فإن لم نقل به لو اوصى لأحد هذين احتمل تخيير الوارث ، والقرعة ، وفي التشريك بعد.
______________________________________________________
تتأتى على هذا التقدير ، إذ لا معنى للقرعة لو كانت الوصية للأمر الكلي على معنى أنه مصرف ، وكذا التشريك.
إلاّ أن قول المصنف فيما بعد : ( والفرق بين الموالي وبين أحد هذين ظاهر ، فإن الثاني متواطئ ) ينافي هذا المعنى ، لأنه على التقدير الذي ذكرناه لا يكون متواطئا ، ولو كان متواطئا لم يكن للقرعة معنى ، وقوله آخرا : ( وكذا لو أوصى لأحد هذين وجوزنا الوصية المبهمة ... ) مناف لما ذكره من التواطؤ.
قوله : ( فإن لم نقل به ، فلو أوصى لأحد هذين احتمل تخيير الوارث ، والقرعة ، وفي التشريك بعد ).
أي : إن لم نقل باشتراط التعيين فأوصى لأحد هذين ففيه احتمالات :
أحدهما : تخيير الوارث ، كما لو أوصى لمسكين من المساكين فإن الوارث يتخير مسكينا ويدفع اليه ، والأصل براءة الذمة من تحتم غير ذلك ، ولأن المراد : أيهما كان ، لامتناع الوصية للمبهم ، فكل واحد على طريق البدل موصى له ، فأيهما دفعت إليه الوصية فقد صرفت إلى الموصى له بها.
والثاني : القرعة ، لأنه أمر مشكل ، ويضعّف بأن المستحق ليس واحدا منهما مبهما بل كل واحد منهما على البدل ، فلا وجه للقرعة إذ لا اشكال.
والثالث ـ وهو أبعدها ـ : التشريك ، لأن الحق دائر بينهما ولا مرجّح فيقسم بينهما. وضعفه ظاهر ، لأن فيه تبديلا للوصية ، فإن الموصى له واحد منهما اي واحد كان.
ويجيء احتمال رابع لم يذكره المصنف ، وهو أن يوقف حتى يصطلحا ، وضعفه ظاهر ، لأن الحق ليس لهما معا وقد جهل قدره ، ولا لواحد مبهم ، بل لأيهما كان ، فكل من دفع إليه فهو الموصى له ، والأصح الأول.