ومن ثم لم تحمل الوصية للموالي على المجاز ، وهو ارادة المعنيين على الأقوى.
والفرق بين الموالي وبين أحد هذين ظاهر ، فإن الثاني متواطئ.
______________________________________________________
للموالي على المجاز ، وهو إرادة المعنيين على الأقوى ، والفرق بين الموالي وبين أحد هذين ظاهر ، فإن الثاني متواطئ ).
يظهر بأدنى تأمل أن الاستثناء هنا منقطع ، فإن الوصية بمثل الدابة ليس مما يتعذر فيه حمل اللفظ على حقيقته ، بل الحقيقة فيه ممكنة كما صرح به المصنف ، فلا يمكن أن يكون استثناء من قوله : ( لو أوصى لمن يتعذر حمل اللفظ عليه حقيقة ).
إذا عرفت ذلك فتوضيح ما اراده : أن العدول عن الحقيقة إلى المجاز يستدعي قرينة تقتضي ذلك ، ولا يكفي في ذلك لزوم فساد الصيغة المأتي بها ، لأن الفساد حكم شرعي كالصحة ، فإذا أتى بعقد لو أجرى لفظه على حقيقته لزم فساده لم يكن ذلك كافيا في العدول إلى المجاز ، فلو أوصى للدابة مثلا بأن قال : ادفعوا هذا لدابتي ، أو لدابة زيد وله دابة وابن بليد مثلا لم يجز حمله على البليد ، نظرا إلى أن حمله على حقيقته يقتضي فساده ، بل لا بد من قرينة خارجة عن ذلك حالية أو مقالية تقتضي صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز.
ومن أجل هذا لم تحمل الوصية للموالي حيث يكون للموصى له موال من أعلى وموالي من أسفل على المعنيين معا مجازا ، بناء على أن المشترك لا يحمل على معنييه معا عند التجرد عن القرائن ، لكونه ليس حقيقة فيهما معا على الأصح ، بل حكم ببطلان الوصية ، لأن الحقيقة ممكنة ، غاية ما في الباب انه يلزم من كون اللفظ حقيقة ـ وكونه مرادا به أحد المعنيين ـ الفساد ، لكونه مبهما ، والفساد حكم شرعي كما ان الصحة حكم شرعي فيجب أن يترتب على كل مقتضاه ، ولا يخرج اللفظ عن مدلولة بمجرد ذلك.
وقول المصنف : ( على الأقوى ) في قوله : ( وهو إرادة المعنيين على الأقوى ) يشير به الى الخلاف الواقع بين الأصوليين في أن المشترك بالنسبة إلى مجموع معنييه حقيقة