وكذا لو أوصى لأحد هذين وجوزنا الوصية المبهمة ومات أحدهما قبل البيان.
______________________________________________________
وجه الأول : أن الميت كالمعدوم فيكون الحي كأنه تمام الحمل ، فتكون الوصية له كما في الميراث الموقوف.
ووجه الثاني : أن تمام الحمل هو الحي والميت ، وكون الميت كالمعدوم إنما هو في عدم ثبوت الوصية له لا مطلقا.
ولو كانا حيين لكان لكل منهما النصف ، لأن الحمل مجموعهما فيكون كلام الموصي منزلا عليهما فلا يتفاوت الحال بموت أحدهما ، لأن من أوصى لحي ومن ظن حياته فتبيّن موته لا يصرف الحصة التي أوصى بها للميت إلى الحي قطعا ، فكذا هنا. والفرق بين الوصية والإرث ظاهر ، فإن الإرث للقريب اتحد أو تعدد ، وهذا أظهر.
قوله : ( وكذا لو أوصى لأحد هذين وجوزنا الوصية المبهمة ومات أحدهما قبل البيان ).
أي : وكذا الحكم فيما لو أوصى لأحد لهذين وجوّزنا الوصية المبهمة ومات أحدهما قبل البيان ، فإنه يحتمل فيه استحقاق الباقي الجميع والنصف ، نظرا إلى أن الميت كالمعدوم فتكون الوصية كلها للحي ، والتفاتا إلى التردد في أن الحي يستحق الجميع ، لكونه الموصى له ، أو لا يستحق شيئا ، لكون الموصى له غيره فيحكم بالنصف.
وفي هذا نظر ، لأن الوصية لأحد هذين على طريق الإبهام لا على معنى أيهما كان يجب أن تكون باطلة ، لأن المبهم في حد ذاته يمتنع وجوده والعلم به فتمتنع الوصية له.
وما ذكره من قوله : ( ومات أحدهما قبل البيان ) يشعر بأن الإبهام إنما هو عند السامع لا عند الموصي ، وحينئذ فلا يجيء الاحتمالان باستحقاق الباقي الجميع أو النصف ، بل يجب أن يقال : إن أمكن البيان من الموصي أو من يقوم مقامه فلا بحث ، وإن تعذّر أمكن القول بالقرعة والبطلان.