يكن لها الفسخ قبل الدخول ، وإلاّ لسقط المهر فلم تخرج من الثلث ، فبطل عتق بعضها فيبطل خيارها فيدور.
______________________________________________________
أعتقها ، لم يكن لها الفسخ قبل الدخول ، وإلاّ يسقط المهر فلم يخرج من الثلث ، فيبطل عتق بعضها ، فيبطل خيارها فيدور ).
هذا استثناء من قوله : ( سواء دخل أو لا ) وتحقيقه أنه لا فرق في ثبوت الخيار بالعتق إذا وقع بعد الدخول أو قبله إلاّ في الفرض المذكور ، وهو ما إذا كان لشخص جارية قيمتها مائة مثلا وهو يملك مائة أخرى ، فزوجها بمائة ، سواء كان في حال صحته أو مرضه من غير فرق بينهما ، لأن تزويجها لا يتضمن إتلافا بل اكتسابا للمهر ، فوقوعه في الصحة والمرض سواء.
وقد تضمّنت عبارة الكتاب وقوع التزويج في المرض وليس بحسن ، لأنه يوهم كون ذلك قيدا للمسألة ، نعم لا بد لتكميل الفرض من كون الإعتاق قد وقع في المرض قبل الدخول ، فإنه حينئذ لا يثبت لها خيار الفسخ ، إذ لو ثبت لأدى ثبوته إلى عدم ثبوته ، وذلك لأنه لو ثبت ففسخت لسقط المهر ، فإن الفسخ قبل الدخول من جانب الزوجة مسقط للمهر كما علم غير مرة.
وإذا سقط المهر انحصرت التركة في الجارية والمائة ، فلم ينفذ العتق في جميعها ، بل يبطل فيما زاد على ثلث التركة ، وحينئذ فيبطل خيارها ، لأن الخيار إنما يثبت إذا أعتق جميعها قطعا ، فيكون ثبوته مؤديا إلى عدم ثبوته ، وذلك هو الدور ، فتعيّن قطعا الحكم بانتفائه. وهذا بخلاف ما لو كان العتق في حال الصحة فإنه حينئذ لا يعتبر من الثلث ، فالخيار بحاله.
وكذا لو كان العتق في الفرض السابق بعد الدخول ، لأن المهر لا يسقط حينئذ بانفساخ النكاح. وقول المصنف ( في مرضه ) يريد به مرض موته ، واعتمد في ذلك على ظهور الحال.