إلاّ إذا زوّج ذو المائة أمته في حال مرضه بمائة وقيمتها مائة ثم أعتقها ـ ، لم
______________________________________________________
أن زوجها كان عبدا ، وفي بعض الأخبار أن اسمه مغيث (١). والسر في ذلك حدوث الكمال لها وبقاء النقص بالعبودية للزوج ، وهو يستلزم تضررها من حيث ان سيده يمنعه عنها ، ولا نفقة لولدها عليه ، ولا ولاية له على ولدها ولا ترث.
وهذا الخيار فوري عند الأصحاب اقتصارا في فسخ العقد اللازم على موضع اليقين ، والضرورة تندفع بذلك ، ولظاهر قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لبريرة : « ملكت بضعك فاختاري » فإن الفاء للتعقيب.
قيل : قد روي أن زوج بريرة كان يطوف خلفها ويبكي خوفا من أن تفارقه ، وطلب من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يشفع إليها فشفع فلم تقبل ، ولو كان على الفور بطل حقها بالتأخير واستغنى عن الشفاعة.
قلنا : لا دلالة فيه ، لأن الظاهر من الحديث أن الشفاعة كانت بعد فسخها ، ولذلك روي أنه كان يطوف ويبكي ولم يأمرها صلىاللهعليهوآلهوسلم بترك الفسخ بل قال لها : « لو راجعته فإنه أبو ولدك » فقالت : يا رسول الله تأمرني بأمرك؟ فقال : « لا إنما أنا شافع » فقالت : لا حاجة لي فيه (٢).
والظاهر أن المراد من المراجعة في الحديث تجديد النكاح ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون العتق قبل الدخول أو بعده ، لقول الصادق عليهالسلام : « أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها » (٣).
قوله : ( إلاّ إذا زوج ذو المائة أمته في حال مرضه بمائة وقيمتها مائة ثم
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٨٦ حديث ١ ـ ٥ ، التهذيب ٧ : ٣٤١ حديث ١٣٩٥ ـ ١٣٩٦ ـ ١٣٩٧ ، سنن البيهقي ٧ : ٢٢٠ ، سنن الدار قطني ٣ : ٢٩٢ حديث ١٧٥ ـ ١٧٦.
(٢) سنن البيهقي ٧ : ٢٢٢.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٤١ حديث ١٣٩٤.