وإذا فسخت فتزوجها بقيت على ثلاث.
ولو أعتقت الصغيرة اختارت عند البلوغ ، والمجنون عند الرشد ، وللزوج الوطء قبله.
______________________________________________________
لبطلان الإجارة السابقة ، فإن فسخت وجب عليها الاعتداد بعدة مستأنفة ، لحدوث البينونة حينئذ.
ولا يخفى أن الواجب عدة حرة ، لكونها حين الفسخ حرة ، وإن سكتت ولم تختر واحدا من الأمرين لم يبطل خيارها ، لأن سكوتها لا يدل على الرضى وهي بصدد البينونة ، ومن الممكن أن لا يراجعها فيحصل الفراق من غير احتياج إلى ظهور رغبتها فيه.
والحاصل أن سكوتها في هذه الحالة لا ينافي الفور ، لوجود القاطع لعلاقة النكاح وهو الطلاق ، مع أن في السكوت استفادة عدم إظهار طلب الفراق ، وهو من المطالب.
واعلم أن الضمير في قول المصنف : ( ولو اختارته ) يعود الى النكاح بقرينة الفسخ ، وقوله : ( فإن لم يراجعها ) متفرّع على قوله : ( لم يصح ) ، وقوله : ( وان سكتت ) هي الصورة الثالثة من صورة المسألة.
قوله : ( وإذا فسخت فتزوجها بقيت على ثلاث ).
هذا راجع إلى أصل الباب ، ولا تعلق له بالبحث الذي قبله. والمراد : إن المعتقة إذا فسخت حيث يثبت لها الخيار ، فتزوجها الزوج بعقد مستأنف ، بقيت عنده على ثلاث طلاقات ، لأن الفسخ لا يعدّ في الطلاق ، لا سيما إذا وقع من الزوجة ، فإن من اكتفى في الطلاق بالكناية لا سبيل له إلى عدة طلاقها هنا ، لأن ذلك إنما هو في الواقع من الزوج.
قوله : ( ولو أعتقت الصغيرة اختارت عند البلوغ والمجنونة عند الرشد ، وللزوج الوطء قبله.