______________________________________________________
لعدم استقرار ملكه فإنها تصير حرة معه.
وأما وجوب تحقق المهر قبل العقد فممنوع ، ولم لا يجوز أن يكتفى بمقارنة العقد ، وهو هنا كذلك ، فإن المهر العتق وهو يقارن العقد ، سواء تقدّم التزويج أو تأخر. والدور غير لازم ، لأنا نمنع توقف العقد على المهر ، نعم يستلزمه ولا ينفك منه.
والعقد على الأمة جائز في نفسه ، وهي صالحة لأن تكون مهرا لغيرها ، فلم لا يجوز جعلها أو جعل فك ملكها مهرا لها ، ولو سلّمنا منافاة هذه المسألة للأصول ، فقد ورد النقل المستفيض عن أهل البيت عليهمالسلام على وجه لا يمكن رده فوجب المصير إليها ، وتصير أصلا بنفسها كما صارت ضرب الدية على العاقلة أصلا ، ثم هنا مباحث.
لأنه إما أن يشترط قبولها أو لا ، وإما أن يكتفى بقوله : تزوجتك وجعلت مهرك عتقك عن قوله : أعتقتك أو لا. وإما أن يعتبر تقديم النكاح أولا.
الأول : ذكر المصنف في اشتراط القبول اشكالا ، ومنشؤه : من أنه عقد نكاح فاشترط فيه القبول كسائر العقود اللازمة ، لأن العقد في عرف أهل الشرع هو انه مركب من الإيجاب والقبول.
لا يقال : هي في حال إيقاع العقد رقيقة فكيف يعتبر قبولها.
لأنا نقول : هي في حكم الحرة ، حيث انها مع تمامه تصير حرة فرقيتها غير مستقرة ، ولو لا ذلك امتنع تزويجها من رأس.
بل قد يقال : إن الواقع من المولى هو القبول ، لأن إيجاب النكاح إنما يكون من طرف الزوجة ، فيعتبر وقوع لفظ من طرفها يكون به تمام العقد.
ومن أن المستند في شرعية هذا العقد هو النقل المستفيض ، وليس في شيء منه ما يدل على اعتبار القبول. والأصل في الباب ما فعله النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم