______________________________________________________
بصفية (١) ، ولم ينقل قبولها ، ولو وقع لنقل إذ هو من الأحكام التي يضطر إليها ، وليس من خصائصه ، لتوقف الحكم بذلك على البيان ، لثبوت التأسي في كل ما لم يثبت أنه من خصائصه كما بيّن في الأصول.
ولأن حل الوطء مملوك له فهو بمنزلة التزويج ، فإذا أعتقها وتزوجها وجعل العتق مهرها ، كان في معنى استثناء بقاء الحل من مقتضيات العتق ، لأن مقتضاه بدون ذلك التحريم. والمتجه الاكتفاء بالصيغة المنقولة من غير توقف على أمر آخر.
وقد أسلفنا وجوب المصير إلى ما دل عليه النقل من غير ملاحظة لمنافاة الأصول المقررة وبيّنا أن ذلك أصل برأسه ثبت بدلائل يقتضيه ، وهو خيرة المصنف في المختلف (٢) ، على أن القبول لو اعتبر لم يتم به العقد ، لخلوه حينئذ عن الإيجاب. نعم الأحوط اعتباره خروجا عن حيطة الاحتمال ، فيعتبر وقوعه على الفور بالعربية على نهج سائر العقود اللازمة.
الثاني : هل يكفي قوله : تزوجتك وجعلت مهرك عتقك عن قوله : أعتقتك : ذكر المصنف فيه إشكال أيضا ، ومنشؤه : من أن المفهوم من الأخبار (٣) ، وكلام الأصحاب (٤) ذلك ، بل قد صرّح به جماعة (٥) منهم المصنف (٦) ، ويؤيده أنه لو أمهر امرأة ثوبا فقال لها : تزوجتك وجعلت مهرك هذا الثوب فإنها تملكه بتمام العقد من غير احتياج إلى صيغة تمليك.
وكذا إذا جعل العتق مهرا فإنها تملك نفسها ، فلا حاجة الى صيغة أخرى
__________________
(١) صحيح مسلم ٢ : ١٠٤٥ ، سنن الترمذي ٣ : ٤٢٣ حديث ١١١٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٢٩ حديث ١٩٥٨.
(٢) المختلف : ٥٧٣.
(٣) الفقيه ٣ : ٣٦١ حديث ١٢٤٤ ، التهذيب ٨ : ٢٠١ حديث ٧١٠ ، الاستبصار ٣ : ٢١٠ حديث ٧٦٠.
(٤) المفيد في المقنعة : ٨٥ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ٣١٧.
(٥) منهم الشيخ في النهاية : ٤٩٧ ، وابن البراج في المهذب ٢ : ٢٤٧.
(٦) المختلف : ٥٧٢.