______________________________________________________
للعتق ، على أن أسباب العتق غير منحصرة في صيغة كما في التنكيل.
وقد نوقش قولهم : تملك نفسها ، بأن الملك اضافة لا بد فيها من تغاير المتضايفين بالذات ، وهي مناقشة فارغة ، فإن المراد من ذلك المجاز ، من حيث حصول غاية الملك ، وهو مجاز شائع واقع في كلامهم عليهمالسلام ، ومثله كثير في كلام الفقهاء.
ومن أن العتق لا يقع إلاّ بالصيغة الصريحة ، وهي التحرير أو الإعتاق على قول ، ولم يوجد أحدهما ، ولأن الأصل بقاء الملك إلى أن يعلم المزيل.
وإلى هذا ذهب المفيد (١) ، وأبو الصلاح (٢).
وقد يجاب عن هذا بما سبق غير مرة ، وهو أن بناء هذا على مخالفة الأصول المقررة ، فلا يناقش في شيء من جهات مخالفته ، بعد ثبوته بالنص (٣) الذي لا سبيل إلى رده ، وقوة هذا ظاهرة.
وإلى هذين المبحثين أشار المصنف بقوله : ( وفي اشتراط قبولها ـ إلى قوله ـ إشكال ) ، إلاّ أن العبارة لا تخلو من مناقشة ، فإن المتبادر منها أن طرفي الإشكال اشتراط القبول والاكتفاء بقوله تزوجتك إلى أخره ، وليس كذلك ، بل كل منهما مسألة مستقلة فيها اشكال ، والطرف المقابل محذوف تقديره : وفي اشتراط قبولها وعدمه وكذا الأخرى.
الثالث : اختلف الأصحاب في اشتراط تقديم التزويج على العتق وعكسه ، وجواز كل منهما ، والمشهور بين الأصحاب اشتراط تقديم التزويج ، اختاره الشيخ في النهاية (٤) وجماعة من الأصحاب (٥) ، لرواية محمد بن آدم عن الرضا عليهالسلام : في الرجل يقول لجاريته : قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك ، قال : « جاز العتق ، والأمر
__________________
(١) المقنعة : ٨٥.
(٢) الكافي في الفقه : ٣١٧.
(٣) صحيح مسلم ٢ : ١٠٤٥.
(٤) النهاية : ٤٩٧.
(٥) منهم ابن البراج في المهذب ٢ : ٢٤٧ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٥٩.