______________________________________________________
إليها إن شاءت زوجته نفسها وإن شاءت لم تفعل ، فإن زوجته نفسها فأجب له أن يعطيها شيئا » (١).
وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل قال لأمته : أعتقتك وجعلت مهرك عتقك فقال : « عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ، فان تزوجته فليعطها شيئا ، وإن قال : قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا » (٢).
وفي دلالتهما على مطلوب الشيخ نظر ، لأن القول بالصحة على تقدير تقديم العتق إنما هو مع التصريح بلفظ التزويج ، هو منتف في الروايتين ، فإن قوله : أعتقتك وجعلت مهرك عتقك ليس فيه صيغة تزويج ، والمتنازع فيه ما إذا أتى بلفظ العتق والتزويج معا لكنه قدّم العتق ، وأحدهما غير الآخر.
وقال جماعة : إنه لو قدّم العتق على التزويج يقع لازما ، لأن هذا الكلام واحد ، والكلام انما يتم بآخره ، فلا يقع العتق بدون التزويج ، كما لو قال : أعتقك وعليك خدمة سنة فإنه يقع العتق ويلزم الخدمة. ولما رواه عبيد بن زرارة عن الصادق عليهالسلام قال : قلت له : رجل قال لجاريته : أعتقتك وجعلت عتقك مهرك ، قال : فقال : « جائز » (٣).
لا يقال : لا دلالة في الرواية على المطلوب ، لأن الجواب فيها الجواز والمتنازع فيه اللزوم ، ولأنها خالية عن ذكر التزويج ، فما دلت عليه لا قائل به.
لأنا نقول : المتعارف في مثل هذا الجواز إرادة الصحة ، لأن السؤال إنما هو عن حكم هذا العقد من حيث صحته وفساده ، فإذا أجيب بالجواز كان معناه الصحة لا محالة ، وهذا شائع شهير.
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٠١ حديث ٧٠٩ ، الاستبصار ٣ : ٢٠١ حديث ٧٥٩.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٦١ حديث ١٢٤٤ ، التهذيب ٨ : ٢٠١ حديث ٧١٠.
(٣) الكافي ٥ : ٤٧٦ حديث ٣ ، التهذيب ٨ : ٢٠١ حديث ٧٠٧ ، الاستبصار ٣ : ٢٠٩ حديث ٧٥٧.