______________________________________________________
ولا ريب أنه يلزم من صحته أن يكون جائزا غير ممنوع منه ، ويمتنع أن يراد بالجواز التزلزل ، لأن النكاح على هذا التقدير غير متزلزل ، وإنما هو غير واقع أصلا. وأما خلوها عن لفظ التزويج فغير قادح ، لأن اعتبار لفظة ( أمر ) لا خفاء فيه ، ولعل السائل اعتمد على ظهوره واقتصر في السؤال على موضع الحاجة.
ورواية محمد بن مسلم السالفة (١) تضمنت لفظ العتق والتزويج معا ، فتكون شاهدا على ذلك ، وإلى هذا القول أشار المصنف بقوله : ( وقيل : لا خيار لها. ).
وذهب المفيد (٢) ، والشيخ في الخلاف (٣) الى اشتراط تقديم العتق. ويحكى عن ظاهر أبي الصلاح (٤) ، واختاره المصنف في المختلف (٥) ، لأن نكاح الأمة باطل. ويضعف بأن الكلام إنما يتم بآخره ، ولو لا ذلك لم يصح جعل العتق مهرا. ولأنه لو حكم بوقوعه بأول الصيغة امتنع اعتباره في التزويج المأتي به بعده ، فلا بد من الاعتراف بعدم الفرق بين التزويج والعتق ، وإلى هذا ذهب بعض المتأخرين من الأصحاب (٦).
فيتحصل في المسألة ثلاثة أقوال ، أصحها الأخير. ثم عد إلى عبارة الكتاب واعلم أن قوله : ( ولو قدّم العتق كان لها الخيار ) من تتمة قوله : ( ويلزم العقد إن قدم النكاح ) وما بينهما اعتراض.
فإن قيل : الذي يراد بأن لها الاعتراض في هذه الحالة ، مع أنه على القول بأن القبول شرط متى لم يقبل يثبت لها الخيار.
قلنا : المراد إن العتق به إذا قدّم نفذ برأسه ، فيبقى النكاح موكولا إلى رضاها وإن لم نقل باشتراط القبول.
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٠١ حديث ٧٠٦ ، الاستبصار ٣ : ٢٠٩ حديث ٧٥٦.
(٢) المقنعة : ٨٥.
(٣) الخلاف ٢ : ٢٠٨ مسألة ٢٢ كتاب العتق.
(٤) الكافي في الفقه : ٣١٧.
(٥) المختلف : ٥٧٣.
(٦) منهم الشهيد في اللمعة : ١٩٤.