ولو جعل ذلك في أمة الغير ، فإن نفذنا عتق المرتهن مع الإجازة فالأقرب هنا الصحة ، وإلاّ فلا.
______________________________________________________
فعلى هذا لو قدّم التزويج وقع لازما بنفسه ، بناء على أن القبول غير شرط. والحاصل أنه على المختار مجموع العتق والتزويج صيغة واحدة ، لا يترتب شيء من مقتضياتها إلاّ على مجموعها.
وعلى اعتبار تقديم التزويج فالعتق والنكاح كل منهما صيغة برأسها منضمة إلى الأخرى ، فإذا قدّم التزويج امتنع نفوذه بدون العتق ، لأن عقده على مملوكته ممتنع ، وإن تقدّم العتق نفذ ، لانتفاء المانع فتصير حرة فتتخير في النكاح.
وقوله : ( وقيل : لا خيار ) الظاهر أنه القول الذي حكاه المصنف والمحقق ابن سعيد (١) عن بعض الأصحاب ، وهو التخيير في تقديم أي الأمرين كان من العتق والتزويج ، وهو القول الثالث فيما حكيناه.
وقد جعل الشارح الفاضل ولد المصنف (٢) هذا قول أبي الصلاح ، وليس بجيد ، لأن قول أبي الصلاح اشتراط تقديم العتق ، وجعل القولين واحدا خلاف ظاهر العبارة ، لأن عطف أحدهما على الآخر يقتضي تعادلهما وتباينهما ، وتعليله أيضا ينافي القول باشتراط تقديم العتق.
فإن اعتبار كونه تتمة الكلام ينافي اشتراط تقديم واحد ، لأن الصيغة حينئذ تكون واحدة ، نعم في حكاية المصنف لهذا القول قصور ، حيث جعل القول عدم الخيار على تقدير تقديم العتق ، وكان الأنسب أن يقول : وقيل لا يشترط تقديم شيء منهما بعينه ليرتفع اللبس.
قوله : ( ولو جعل ذلك في أمة الغير ، فإن أنفذنا عتق المرتهن مع الإجازة فالأقرب هنا الصحة ، وإلاّ فلا ).
__________________
(١) الشرائع ٢ : ٣١٢.
(٢) إيضاح الفوائد ٣ : ١٥٥.