______________________________________________________
إنه إذا وقع مستكملا للإيجاب والقبول المعتبرين كان نكاحا فضوليا يتوقف على اجازة المالك ، فيصح معها ويبطل بالرد.
ولا يؤثر فيه بطلان العتق ، لأن فساد المهر لا يقتضي فساد النكاح. نعم متى حكمنا ببطلان العتق فلا بد لصحة النكاح من كون العاقد بحيث يسوغ له نكاح الأمة.
واعلم أن قول المصنف : ( فالأقرب هنا الصحة ) يريد به ترجيح الصحة ، تفريعا على القول بنفوذ عتق المرتهن مع الإجازة ، لا الترجيح للحكم في نفسه بحسب الواقع ، وهو ظاهر.
وقوله : ( وإلاّ فلا ) معطوف على الجملة الشرطية قبله وهي قوله : ( فإن أنفذنا. ) ومعناه : انا إذا لم ننفذ عتق المرتهن مع الإجازة لا نصحح العتق هنا ، ثم تنبه لشيء وهو : إن الشارح الفاضل بنى الحكم في المهر هنا ـ وهو العتق ـ على مقدمتين : إحداهما عتق المرتهن ، والأخرى أن المجعول عتقها مهرا هل المهر هو العتق ابتداء ، أو هو تمليكها لرقبتها ويتبعه العتق ، كما لو تزوج جارية غيره وجعل أبا سيدها المملوك مهرا لها ، فإنه إذا أجاز السيد النكاح دخل أبوه في ملكه فانعتق عليه.
والذي يقتضيه صحيح النظر صادق التأمل أن هذا ليس من مسألتنا في شيء ، لأن العتق في هذا الفرض واقع بلفظ صريح وعبارة تخصه ، وليس من الأمور الحاصلة بالتبعية في شيء ، ومع ذلك فصريح اللفظ أن المهر حقيقة هو العتق ، والتعبير بتمليك الجارية رقبتها من الأمور المجازية كما حققناه.
وقد أبطله الشارح في كلامه قبل هذا ، فكيف يجعله هنا مقدمة للحكم في هذه المسألة.
لا يقال : إنه إنما بنى عليه على زعمهم وإن كان غير صحيح في نفسه.
لأنا نقول : قد بينا أنهم لا يريدون بذلك إلاّ المجاز ، فلا يعتد بهذا البناء.