______________________________________________________
المقتضي بالنسبة إلى العتق فظاهر ، فإن مباشرة عتق نصيبه يقتضي وقوع العتق عليه قطعا ، ويسري العتق إلى باقيها بمقتضى النصوص المنقولة في هذا الباب (١) ، فيحصل عتق جميعها في زمان واحد.
لكن إنما يتم هذا إذا قلنا بعدم توقف السراية على الأداء ، سواء قلنا بأن العتق يحكم به بدون الأداء أو قلنا بأنه كاشف.
أما إذا قلنا بأنه يتوقف عليه تأثيرا فلا يستقيم الحكم بصحة النكاح لتحقق وقوع العقد على مملوكة الغير فيكون فضوليا فلا يقع العتق ، لأنه إنما يقع مع وقوع النكاح صحيحا ، لأنه مهر فتبطل السراية ، فليتأمل ذلك ولينظر قول الشارح الفاضل (٢) بالصحة على القول باعتبار الأداء إذا أدى.
وأما المقتضي بالنسبة إلى التزويج فهو العقد الصادر من أهله في محله.
أما الأول ، فلأن المفروض أن المولى أهل لإنشاء عقد النكاح.
وأما الثاني ، فلأن إيقاع العقد على التي قد وجد سبب حريتها وصارت بحكم الحرة ، بحيث ان تزويجها وحريتها يثبتان دفعة واحدة ، صحيح على ما سبق بيانه في أول المباحث فيكون محلا للعقد لا محالة.
وأما انتفاء المانع فلأنه ليس إلاّ شركة الغير ، وهي غير صالحة للمانعية ، لأنها زائلة بالسراية. وبهذا البيان يظهر أنه لا يعتبر رضى الشريك حيث ان شركته زائلة ، أما رضاها فإن اعتباره دائر مع اعتبار رضى المملوكة غير المشتركة ، فإن اعتبرناه ثم اعتبر هنا ، وإلاّ فلا ، لأن هذه في معنى المملوكة ، إذ السراية فرع انتقال حصة الشريك الى المعتق.
وما قيل من أنه على تقدير عدم اعتبار رضاها يلزم الدور ، لأن صحة النكاح
__________________
(١) سنن البيهقي ١٠ : ٢٧٥.
(٢) إيضاح الفوائد ٣ : ١٥٨.