ولو كانت مشتركة مع الغير ، فتزوجها وجعل عتق نصيبه مهرا ، فالأقرب الصحة ، ويسري العتق. ولا اعتبار برضى الشريك ،
______________________________________________________
خلاف الأصل.
ولا ريب أن المانع في المبعضة أضعف منه في المحضة ، فحيث دلت النصوص (١) على الثبوت مع المانع الأقوى فمع الأضعف أولى ، لكن هنا يشترط القبول قطعا ، نظرا إلى أن بعض الحر لا سلطنة للمولى عليه.
فثبوت النكاح بالنسبة إليه يتوقف على رضاها ، لكن ينبغي أن يكون المعتبر وقوعه منها هو الإيجاب ليتحقق العقد بكماله.
ولعل المصنف عبّر عنه بالقبول مجازا ، وحاول بتقديم قوله : ( هنا ) على ( القبول ) التنبيه على أن اشتراط القبول في هذه المسألة مقطوع به ، بخلاف ما تقدم.
واعلم أن دعوى الأولوية في الفرض المذكور محل نظر ، فإن لقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يكون المقتضي لصحة ذلك في الأمة المحضة معنى موجود هناك خاصة ، مثل أن يكون التزويج بالأمة على هذا الوجه ملحوظا فيه أنه في معنى استثناء حل الوطء من مقتضيات عتقها وما جرى هذا المجرى ، وذلك منتف في الفرض المذكور ، وقد كان قبل هذا العقد حراما ، فيستصحب الى أن يثبت السبب المقتضي للحل شرعا.
قوله : ( ولو كانت مشتركة مع الغير ، فتزوجها وجعل عتق نصيبه مهرا ، فالأقرب الصحة ويسري العتق ولا اعتبار برضى الشريك ).
لو كانت الأمة مشتركة بين اثنين فصاعدا ، فتزوجها أحدهما وأعتق نصيبه وجعل عتق نصيبه مهرا ففي صحة ذلك وجهان :
أقربهما عند المصنف الصحة ، وجه القرب وجود المقتضي وانتفاء المانع ، أما
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٠١ حديث ٧٠٧ ، الاستبصار ٣ : ٢٠٩ حديث ٧٥٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٢١ ، سنن البيهقي ٧ : ١٢٨.