ولو كان بعضها حرا فجعل عتق نصيبه مهرا صح ، ويشترط هنا القبول قطعا.
______________________________________________________
وأشار بقوله : ( خاصة ) إلى أن السراية إنما هي للعتق دون المهر فتصير جميعها حرا ، والمهر هو النصف خاصة ، وفائدة ذلك تظهر فيما إذا طلقها قبل الدخول فإن ربعها يرجع رقا في قول ، وفي قول آخر تسعى في قيمة الربع.
واعلم أن الشارح الفاضل ذكر هنا أنه على قول من يقول إن المهر هو تمليك الجارية رقبتها تتملك نصف رقبتها وينعتق عليه ولا سراية هنا بل تسعى في قيمة نصفها (١) ، وما ذكره غير موجه.
أما أولا ، فلأن جعل المهر هنا تمليك الجارية رقبتها أمر لا حقيقة له وقد بيّنا ما فيه.
وأما ثانيا ، فلأنه على هذا التقدير يجب أن لا يصح النكاح ، لأن تزويج السيد بأمته غير جائز قطعا ، وعلى هذا التقدير يبقى نصفها رقا حقيقة ، وعتقه موقوف على السعي. وإنما يكون ذلك مع نفوذ العتق في النصف ، وإنما ينفذ مع صحة التزويج ، وعلى هذا فيلزم صحة نكاح السيد لأمته ، وهو معلوم البطلان. وإنما صححناه في صورة كون عتق الجميع مهرا ، لأن التزويج والعتق يقعان معا كما تقدم.
قوله : ( ولو كان بعضها حرا فجعل عتق نصيبه مهرا صح ، فيشترط هنا القبول قطعا ).
أي : لو كان بعض المملوكة حرا فأعتق السيد نصيبه منها ، وتزوجها وجعل عتق النصيب مهرا صح ، وذلك لأنه إذا صح العتق والتزويج في الأمة المحضة ففي التي بعضها حر أولى ، لأن الملك مانع من التزويج ، وإنما صح في الأمة المحضة على
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٣ : ١٥٧.