______________________________________________________
قلت : وعلى هذا ففي الحمل قصور آخر ، وهو أن الرواية دلت على عودها رقا للبائع ، ومقتضى الحمل جواز بيعها في دينه لا عودها في ملكه.
وقد اعتذر الشارح الفاضل ولد المصنف في الولد بأن الرواية لا تدل على رقه ، لأن قوله عليهالسلام : « مع أمه كهيئتها » لا يدل على الرق بشيء من الدلالات ، لأنه صادق حال حرية امه ظاهرا في الظاهر ، والحر المسلم لا يصير رقا (١).
وردّه شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد بأنه كلام على النص ، فإن المفهوم من قوله : « كهيئتها » ليس إلاّ أن حكمه حكمها حال السؤال ، وقد حكم قبل ذلك بأنها رق فيكون الولد رقا ، فهو يدل على رقية الولد بالمطابقة لأنه موضوعه ، وتجويز مثل هذا التأويل يمنع التمسك بجميع النصوص.
والحق أن ما ذكره الشارح بعيد عن ظاهر الرواية (٢) ، وزاد شيخنا أن ولد المصنف أطلق الشراء ولم يقيّده بكونه نسيئة ، وينبغي تقييده ليطابق الرواية.
وفي المختلف حمل الرواية على وقوع الشراء والعتق والتزويج في المرض (٣) ، واعترضه شيخنا بأن وقوع الشراء في المرض لا مدخل له في الحكم ، بل المدخل للعتق ، فيكون ذكره مستدركا.
ولقائل أن يقول : إنّ عودها إلى البائع في الصورة المذكورة لا بد له من مقتض ، فإذا نزّلت على كون الشراء في المرض ، وأنه بأزيد من ثمن المثل بطل في البعض ، فإذا فسخ البائع لتبعض الصفقة عادت إلى ملكه ، وحمله بعضهم على فساد البيع وعلم المشتري به فإنه يكون زانيا (٤).
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٣ : ١٦٠.
(٢) الكافي ٦ : ١٩٣ حديث ١ ، التهذيب ٨ : ٢٠٢ حديث ٧١٤.
(٣) المختلف : ٦٢٦.
(٤) انظر : التنقيح الرائع ٣ : ١٥٧.