______________________________________________________
به ، بل هم مقرون عليه ، سواء في ذلك الزوجة وغيرها ، فكيف يجب منعها من شرب الخمر وارتكاب المحرمات.
وأما على تقدير الجواز ، فلأنه وإن جاز له منعها من شرب الخمر ، لأنه مظنة الإسكار المنقص للاستمتاع والمفوّت للعفة ، من حيث أنها حينئذ لا ترديد لامس ، وكذا ما جرى مجراه من الأشياء المستقذرة ، إلاّ أنه ليس له منعها من كل محرم ، لما سبق.
وقد ذكر المصنف في التذكرة في أحكام نكاح الكفر : أن للزوج المنع من لبسها جلد الميتة إذا كان له رائحة منتنة ، وبدونها اشكال (١).
وقد يسأل ها هنا عن شيء وهو : انه ما الذي يراد بالتظاهر ، أهو ارتكاب الشيء علانية بحيث لا يبالي فاعله بمن يطلع عليه ، أم فعله بحيث يطلع عليه ولو بعض المسلمين وإن اعتمد الفاعل المستتر به وأخفاه؟ والذي يلوح من كلامهم هو الأول ، ولو لا ذلك لم يكن للإشكال في كلام التذكرة هذا وجه.
الثالث : إسلام الزوج وايمانه إن كانت الزوجة كذلك ، أما إسلامه إذا كانت الزوجة مسلمة فبالنص والإجماع ، قال سبحانه وتعالى ( وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتّى يُؤْمِنُوا ) (٢) وأما ايمانه إذا كانت الزوجة مؤمنة فهو أصح القولين عند الأصحاب ، وقد قدّمنا في النكاح الدائم دليل القولين وتصحيح الأصح منهما.
واعلم أن المصنف إنما جمع بين الإسلام والايمان ، وإن كان اشتراط الأخص يغني عن اشتراط الأعم ، لأنه حاول التنبيه على اشتراط الإسلام إذا كانت الزوجة مسلمة ، والايمان إذا كانت مؤمنة ، فكأنه أراد اشتراط الإسلام إذا كانت الزوجة مسلمة ، واشتراط الايمان كذلك.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٦٤٦.
(٢) البقرة : ٢٢١.