______________________________________________________
لم يفرّق بينهما في مثل هذه الأحكام كما لم يفرّق في التقويم وغيره (١).
قال : وقول الشيخ في المبسوط ليس رجوعا عما قاله في النهاية ، لأن بقاء النكاح لا ينافي الخيار للمشتري.
أقول : المفتى به هو ما عليه الأصحاب.
الرابع : خيار المالك الآخر ثابت بالبيع كما يثبت الخيار للمشتري ، ولا يتقيد باختيار المشتري الإمضاء وإن كان ظاهر عبارة الكتاب قد توهم ذلك ، فأيهما اختار الفسخ انفسخ النكاح ، سواء اختار الآخر الإمضاء أو لم يختر شيئا.
ومنع ابن إدريس ثبوت الخيار له محتجا بأن الأصل العدم فيحتاج مثبتة إلى الدليل ، ويمكن الاحتجاج بظاهر الحديث السابق المتضمن كون بيع الأمة طلاقها ، فإنه كما يصلح للدلالة في جانب المشتري يصلح لها في جانب المالك إذ لا أولوية.
ويؤيده أن المالك الآخر إنما رضي بالعقد مع المالك الأول ، والأحوال تختلف باختلاف الملاّك ، وربما ترتب عليه ضرر لو بقي النكاح ، فيكون ثبوت الخيار وسيلة إلى التخلص منه.
وإلى هذا القول ذهب الشيخ وجماعة (٢) منهم المصنف ، ولم يصرح المفيد (٣) وابن حمزة (٤) بذلك في شيء ، ولا يحتاج هذا الفسخ إلى حضور الحاكم ، إذ لا مقتضى له من ضرب مدة ونحو ذلك.
__________________
(١) المختلف : ٥٦٨.
(٢) منهم ابن البراج في المهذب ٢ : ٢١٧ ، وفخر المحققين في الإيضاح ٣ : ١٦٠.
(٣) المقنعة : ٧٨.
(٤) الوسيلة : ٣٦٢.