______________________________________________________
انها متضمنة إقراره بنسب الولد ، فيحكم بلحاق الولد به؟ ينبغي القول في الصورة الأولى ، لانتفاء المانع فإنه ليس إلاّ لزوم فساد البيع ، وقد بينا أنه لا يفسد بمجرد قول البائع.
وفي القبول في الثانية نظر.
فإن قيل : الدعوى الواحدة إن كانت مقبولة وجب قبولها في الأمرين معا ، وإن كانت مردودة فهي مردودة بالنسبة إلى الأمرين معا ، لأن قبولهما في أحدهما دون الآخر يقتضي اجتماع القبول والرد فيهما وهو باطل.
قلنا : قد أسلفنا أن العمل بالأصلين المتنافيين في حقوق الناس واجب ، لأنها مبنية على التضيق ، وكل حق يثبت للمشتري واقتضت الدعوى المذكورة بطلانه يجب الحكم بعدم قبولها فيه ، وفيما سوى ذلك يجب قبولها توفيرا على كل مقتضاه.
ومنشأ النظر : من أن المذكور إقرار لا ضرر فيه على المشتري ، لأنه لا ضرر عليه في كون عبده ابنا لزيد البائع ، وكل إقرار كذلك يجب قبوله ، لعموم « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (١). ومن أن نفوذ هذا الإقرار وثبوت هذا النسب يتوقع فيه الضرر ، لإمكان أن يموت المقر عن غير وارث ويخلف تركة.
فإنه على تقدير ثبوت النسب يشترى من التركة ولو قهرا على سيده ليعتق ويجوز الإرث ، ولا شك في كون ذلك ضررا على السيد فلا يكون الإقرار نافذا.
ولقائل أن يقول : يمكن الحكم بالالتحاق إلاّ في حق المشتري ، وتقريبه يعلم مما تقدّم ، وتظهر الفائدة فيما لو اشتراه البائع فإنه يحكم عليه بعتقه ، وكذا لو مات عن غير وارث فباعه المشتري مختارا للحاكم وأدى الثمن من التركة وأعتقه ، فإنه يجب أن يحكم بإرثه ، عملا بالإقرار السالم عن معارض ، وهذا أقرب.
__________________
(١) عوالي اللآلي ٢ : ٢٥٢ حديث ٥.