إلاّ أن تكون أمة لمولاه ، فإنّ طلاقه بيد المولى ، وله التفريق بغير طلاق مثل فسخت عقد كما ، أو يأمر كلا منهما باعتزال صاحبه ، وليس بطلاق فلا تحرم في الثاني لو تخلله رجعة.
______________________________________________________
( ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) الشيء الطلاق » (١).
ولرواية شعيب العقرقوفي عن الصادق عليهالسلام ، وقد سئل عن طلاق العبد فقال : « لا طلاق ولا نكاح إلاّ بإذن مولاه » (٢).
والنكرة المنفية للعموم ، والجواب الحمل على ما إذا تزوج بأمة مولاه ، لأن ما تقدم أخص ، والخاص مقدّم. وقال المصنف في المختلف : وقول ابن أبي عقيل وابن الجنيد ليس عندي بعيدا من الصواب ، والأصح ما عليه الأكثر.
الثاني : أبو الصلاح ، حيث قال : لسيده أن يجبره على الطلاق (٣) ، لأن تنفيذ أمره وطاعته عليه واجب ، ولأن له إجباره على النكاح ، فكان له إجباره على رفعه وفسخه ، ولرواية زرارة وشعيب السالفتين.
والجواب : المنع من عموم وجوب تنفيذ أمره ، ولا يلزم من جواز أجازته على النكاح ثبوت ملكه في الطلاق ، والروايتان لا حجة فيهما ، لأنهما عامتان والأخبار المتقدمة أخص والخاص مقدّم ، والمذهب ما عليه الأكثر.
قوله : ( إلاّ أن تكون أمة لمولاه فإن طلاقه بيد المولى ، وله التفريق بغير طلاق ، مثل فسخت عقد كما ، أو يأمر كلا منهما باعتزال صاحبه وليس بطلاق ، فلا تحرم في الثاني لو تخلله رجعة ).
هذا استثناء من قوله : ( طلاق العبد. ) فإنه لم يدل على أن طلاق أمة المولى
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٤٧ حديث ١٤١٩ ، الاستبصار ٣ : ٢١٤ حديث ٧٨٠.
(٢) التهذيب ٧ : ٣٤٧ حديث ١٤٢١ ، الاستبصار ٣ : ٢١٥ حديث ٧٨٢.
(٣) الكافي في الفقه : ٢٩٧.