______________________________________________________
وهي منزلة على ما إذا أجاز المشتري النكاح ، لرواية عبد الله بن اللحام عن أبي عبد الله عليهالسلام وقد سأله عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها قال : « لا بأس » (١) فإن الظاهر أن المسؤل عنه قوله : ( يتخذها ) هو الوطء ولا يكون ذلك إلاّ مع الفسخ ، والمراد بالمس في الرواية الاولى هو الوطء ، لكن لا فارق بينه وبين غيره من وجوه الاستمتاع.
وأراد المصنف بقوله : ( أو إلى ما يحرم على غير المالك ) أن ما لا يحرم على غيره النظر إليه منها كالوجه والكفين بغير شهوة لا يحرم عليه نظره بغير شهوة ، أما معها فيحرم. والحاصل أنها بالتزويج تصير في الاستمتاعات كلها كالأجنبية ، لأنها صارت حقا لغيره ، وهذا حكم ما إذا زوجها.
أما إذا أحل المملوكة لغيره فلم يتعرض المصنف إلى حكمها ، وينبغي أن تكون في جميع الاستمتاعات كالمزوجة ، لأن الاحتياط في الفروج أشد من تجويز شيء من الاستمتاعات لغير واحد. وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج (٢) ما ينبّه على ذلك ، فإن تزويج السيد أمته من عبده دائر بين كونه نكاحا أو اباحة ، والموطوءة بالشبهة لا شبهة في تحريم وطئها ، وما جرى مجراه ما دامت في العدة وفي غيره تردد.
وكذا وطء المستبرأة زمان الاستبراء ، أما مقدمات الوطء فلا يحرم ، وهو في صحيحة محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليهالسلام : في الأمة المبتاعة تحل للمشتري ملامستها؟ قال : « نعم ولا يقرب فرجها » (٣) والفرج شامل للقبل والدبر ، وبه صرّح في الدروس في كتاب البيع (٤) ، وهذا في المبتاعة.
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٠٠ حديث ٧٠٢ ، الاستبصار ٣ : ٨٣ حديث ٢٨٠.
(٢) الكافي ٥ : ٤٨٠ حديث ٣ ، الفقيه ٣ : ٣٠٢ حديث ١٤٤٧ ، التهذيب ٨ : ١٩٩ حديث ٦٩٨.
(٣) التهذيب ٨ : ١٧٣ حديث ٦٠٥ ، الاستبصار ٣ : ٣٦٠ حديث ١٢٩١.
(٤) الدروس : ٣٤٧.