______________________________________________________
« يحرم من الإماء عشر : لا يجمع بين الام والبنت ، ولا بين الأختين ـ إلى أن قال ـ ولا أمتك ولها زوج » (١) الحديث. والمراد أن المملوكة ولها زوج حرام ، وإطلاق التحريم يتناول جميع وجوه الاستمتاع ، لانتفاء المخصص ، ولأن ذلك هو المتبادر من هذا اللفظ.
وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يزوّج مملوكته عبده ، أتقوم عليه كما كانت تقوم عليه فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك وقال : « قد منعني أبي أن أزوّج بعض خدمي غلامي لذلك » (٢).
والظاهر أن المراد كره التحريم ، وينبه عليه رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام عن الرجل يزوّج جاريته ، هل يجوز له أن ترى عورته؟ قال : « لا » (٣) ، وعمومها من حيث ترك الاستفصال تدل على ارادة التحريم هنا ، ويبقى هذا التحريم إلى أن يخرج من النكاح بطلاق أو موت أو فسخ ، وتقضي عدتها إن كان لها عدة ، سواء كانت بائنة أو رجعية.
وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يبتاع الجارية ولها زوج ، قال : « لا يحل لأحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر » (٤).
ولا شبهة أن الموت والفسخ كالطلاق ، وانقضاء العدة معتبر ، للإجماع ، ولأنها من توابع النكاح ، فإنها لاستعلام براءة الرحم من الحمل ، وموردها وان كان زوجة الحر إلاّ أن زوجة العبد كذلك اتفاقا.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٨٦ حديث ١٣٦٠ ، التهذيب ٨ : ١٩٨ حديث ٦٩٥.
(٢) الكافي ٥ : ٤٨٠ حديث ٣ ، الفقيه ٣ : ٣٠٢ حديث ١٤٤٧ ، التهذيب ٨ : ١٩٩ حديث ٦٩٨.
(٣) الكافي ٥ : ٥٥٥ حديث ٧ ، التهذيب ٨ : ٢٠٨ حديث ٧٣٦.
(٤) التهذيب ٨ : ١٩٩ حديث ٧٠١ ، الاستبصار ٣ : ٢٠٨ حديث ٧٥٤.