______________________________________________________
رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال : « لا بل تكفيه هذه الحيضة » (١) وهي نص في ذلك.
وقال ابن إدريس : لا بد من استبرائها (٢) ، لعموم الأمر بالاستبراء ، وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤهن فأولئك الزناة بأموالهم » (٣).
والجواب المخصص موجود وقد ذكرناه ، والرواية معارضة بأقوى منها فتحمل على الكراهية.
الرابع : الاستبراء في موضع وجوبه إنما يكون بحيضة ، وحكى المصنف في المختلف عن ابن إدريس بأن الأمة المبتاعة وهي حائض تستبرأ بقرءين (٤). وفي رواية عن الرضا عليهالسلام : « أن الاستبراء فيها بحيضتين » (٥) ، وهي على الاستحباب.
والمذهب الاكتفاء بحيضة واحدة في موضع الوجوب ، والأخبار في ذلك مستفيضة وعليه كافة الأصحاب.
الخامس : لا بد في هذه الحيضة من القطع بكون الدم حيضا ، فلا يكفي الحكم بالحيض في ظاهر الحال استنادا الى مجرد تخصيص المرأة أيام حيضها بزمان مخصوص ، كما لو استقرت عادتها عددا خاصة ثم استمر الدم ، أو نسيت ذات العادة وقتها وذكرت عددها وكان الدم مستمرا بحيث لا تعلم الحيض في زمان دون آخر ، فأمرت شرعا بتخصيص ذلك العدد بزمان مستندة في ذلك الى اختيارها.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٧٣ حديث ٨ ، التهذيب ٨ : ١٧٤ حديث ٦٠٦ ، الاستبصار ٣ : ٣٥٩ حديث ١٢٨٦.
(٢) السرائر : ٣١٥.
(٣) الفقيه ٣ : ٢٨٢ حديث ١٣٤٦ ، التهذيب ٨ : ٢١٢ حديث ٧٥٩.
(٤) المختلف : ٥٧١ ، السرائر ٣١٥.
(٥) التهذيب ٨ : ١٧١ حديث ٥٩٤ ، الاستبصار ٣ : ٣٥٩ حديث ١٢٨٧.