______________________________________________________
خصص بتخيرها كذاكرة العدد الناسية للوقت ، والمتحيرة إذا رجعت الى الروايات ، ومثلها الراجعة إلى عادة نسائها وأقرانها ، وذات التمييز إذا لم تتيقن الحيض ، فهنا مباحث :
الأول : إن الاستبراء كما يجب على من ملك بالشراء ، كذا يجب على من ملك بغيره من الأسباب الناقلة للملك ، ولا مخالف لذلك من أجلاء الأصحاب ، إلاّ ابن إدريس مستندا في ذلك إلى الأصل ، وإن النص إنما ورد على المشتري (١) ، وهو ضعيف فإن المقتضي وهو استفراغ الرحم موجود وخوف ضياع النسب حاصل ، والاحتياط في الفروج أشد من ذلك.
الثاني : اليائسة لا يجب استبراؤها ، لانتفاء المقتضي في حقها ، وكذا الصغيرة. وقد سبق في الرواية ما ينبه على ذلك ، ولم يذكر المصنف الصغيرة هنا ، ولعله نبه بذكر اليائسة على حكمها لاشتراكهما في المقتضي.
الثالث : إذا ملك الأمة حائضا ، سواء كان بشراء أو غيره ، لم يجب الاستبراء واكتفى بتلك الحيضة ، ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية (٢) ، وأكثر الأصحاب (٣) ومنهم المصنف ، وهو الأصح ، لأن الغرض علم براءة الرحم وهو حاصل بذلك. ولصحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض قال : « إذا طهرت فليمسها إن شاء » (٤).
وفي مقطوعة سماعة قال : سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث ايستبرئ
__________________
(١) السرائر : ٣١٥.
(٢) النهاية : ٤٩٦.
(٣) منهم ابن البراج في المهذب ٢ : ٢٤٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٦٤ ، والمحقق في الشرائع ٢ : ٣١٥.
(٤) الكافي ٥ : ٤٧٣ حديث ٦ ، التهذيب ٨ : ١٧١ حديث ٥٩٥ ، الاستبصار ٣ : ٣٥٧ حديث ١٢٧٨.