______________________________________________________
يتناول ملك الرقبة.
لا يقال : لو كان هذا العموم حقا لجاز هذا الوطء بكل طريق مثمر لملك المنفعة.
لأنا نقول : لا شك أن منفعة البضع ليست على نهج سائر المنافع ، فلا بد لتملكها ـ بحيث يترتب عليه حل الوطء ـ من قانون مستفاد من الشرع بالتلقي عن أهل البيت عليهمالسلام ، هم معادن العلم وحفظة الشرع ، وقد نهجوا لذلك نهجا فيجب الاقتصار عليه ، فيكون الحجة في الآية تناول عمومها لملك المنفعة في الجملة.
والسنة كافلة ببيان ذلك على وجهه ، ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل يحل لأخيه فرج جاريته ، قال : « هي حلال ما أحل منها » (١).
وصحيحة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها ، قال : « هو له حلال » ، قلت : أفيحل له ثمنها؟ قال : « لا إنما يحل له ما أحلت له » (٢).
وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن امرأة أحلت لي جاريتها فقال : « ذلك لك » ، قلت : فإنها كانت تمزح ، فقال : « كيف لك بما في قلبها فإن علمت انها تمزح فلا » (٣).
احتج المانع بعموم قوله تعالى ( فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ ) (٤) ، وهذا خارج عن مسمّى الأزواج والمملوكات فيدخل تحت العدوان.
ولصحيحة الحسين بن علي بن يقطين قال : سألته عن الرجل يحل فرج جاريته
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٤١ حديث ١٠٥٢ ، الاستبصار ٣ : ١٣٥ حديث ٤٨٥.
(٢) الكافي ٥ : ٤٦٨ حديث ٦ ، التهذيب ٧ : ٢٤٢ حديث ١٠٥٦ ، الاستبصار ٣ : ١٣٦ حديث ١٤٨٩.
(٣) الكافي ٥ : ٤٦٩ حديث ٨ ، التهذيب ٧ : ٢٤٢ حديث ١٠٥٨ ، الاستبصار ٣ : ١٣٦ حديث ٤٩١.
(٤) المؤمنون : ٧.