______________________________________________________
والمصنف في الإرشاد ـ على أنه لا يفيد الحل وقوفا مع ظاهر النصوص ومراعاة الاحتياط ، فإن الأمر في الفروج شديد ، وتمسكا بالأصل فيما عداه.
وذهب في المبسوط (١) ، وابن إدريس (٢) ، ونجم الدين (٣) الى جواز لفظ الإباحة ، وهو مقرّب المصنف لاشتراك الإباحة والتحليل في المعنى ، ويجوز اقامة كل من المترادفين مقام الآخر كما بيّن في الأصول.
لا يقال : فعلى هذا يكفي لفظ العارية ، للاشتراك في المعنى.
لأنا نقول : الأكثر على أنه لا يكفي.
ورواية أبي العباس البقباق عن الصادق عليهالسلام ، حيث سأله عن عارية الفروج فقال : « حرام » ثم مكث قليلا وقال : « لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه » (٤) نص في المنع ، والأصح الأول.
ويمنع الاكتفاء بالمرادف مطلقا ، فإن في النكاح شائبة العبادة ، وكثير من أحكامه توقيفية والاحتياط فيه من أهم المطالب.
ولو قال : أذنت لك في وطئها ، أو سوغته لك ، أو ملّكتك إياه فعند المصنف أنه كالإباحة في إفادة الحل ، لأنها بمعناها. ويلزمه أن يكون لفظ الهبة كذلك ، لأن وهبت وملّكت بمعنى واحد ، إلاّ أن يقال : إن الهبة لا تتعلق بما سوى الأعيان ، بخلاف التمليك فإنه قد يتعلق بالمنافع كما سبق في الإجارة.
والأصح المنع في الجميع اقتصارا على موضع اليقين.
__________________
(١) المبسوط ٣ : ٥٧.
(٢) السرائر : ٣١٤.
(٣) الشرائع ٢ : ٣١٦.
(٤) الكافي ٥ : ٤٧٠ حديث ١٦ ، التهذيب ٧ : ٢٤٤ حديث ١٠٦٣ ، الاستبصار ٣ : ١٤٠ حديث ٥٠٥