______________________________________________________
أحدهما : ـ واختاره الشيخ في النهاية (١) ، والمصنف في المختلف (٢) ، وجماعة (٣) ـ العدم ، لصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام ، انه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال : « لا يحل له » (٤) ، ولأنه نوع تمليك والعبد ليس أهلا له.
والثاني : ـ واختاره ابن إدريس (٥) ـ الحل ، لأنه لا مانع منه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ، والأصل الإباحة ، ولعموم قوله تعالى ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) (٦) ، وقوله تعالى ( وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ ) (٧).
واعترضه المصنف في المختلف (٨) بوجود المانع ، وهو الخبر الصحيح والدلالة العقلية ، وفي هذا الكتاب بنى الحكم بالحل وعدمه هنا على القولين في المسألة التي قبله أوّلا ، ثم اختار الحل معرضا عن هذا البناء ، لأنه أهل للنكاح قطعا.
وإن جعلناه تمليكا ، فإن قلنا : إن العبد يملك فكذلك ، وإن لم نقل بواحد من الأمرين ـ أعني كونه نكاحا ، أو تمليكا مع القول بأن العبد يملك ـ لم يحل له ، لأن الحل حينئذ دائر مع الملك وهو منتف.
والمراد بالأول في قول المصنف : ( والأول أولى لأنه نوع اباحة. ) هو الحل المستفاد من قوله : ( حلت ) ، فيكون الثاني هو ما دل عليه قوله : ( وإلاّ فلا ) اعني عدم
__________________
(١) النهاية : ٤٩٤.
(٢) المختلف : ٥٧١.
(٣) منهم فخر المحققين في الإيضاح ٣ : ١٦٧.
(٤) التهذيب ٧ : ٢٤٣ حديث ١٠٦٢ ، الاستبصار ٣ : ١٣٧ حديث ٤٩٥.
(٥) السرائر : ٣١٤.
(٦) النساء : ٢٥.
(٧) النور : ٢٣.
(٨) المختلف : ٥٧١.