ولو كانت محترفة وأمكنها ذلك في يد الزوج ، ففي وجوب تسليمها إليه نهارا اشكال.
وللسيد أن يسافر بها ، وليس له منع الزوج من السفر ليصحبها ليلا ،
______________________________________________________
بين الحقين ، فإن حق الزوج هو التسليم التام ولا يحصل بذلك.
قوله : ( ولو كانت محترفة وأمكنها ذلك في يد الزوج ، ففي وجوب تسليمها الى الزوج نهارا إشكال ).
أي : لو كانت الجارية المزوجة ذات حرفة ، وأمكنها عمل تلك الحرفة في يد الزوج ، فقال : دعوها تحترف للسيد في يدي ، ففي وجوب تسليمها إليه نهارا إشكال ينشأ : من أن المانع من تسليمها اليه نهارا هو فوات حق السيد ، وفي الصورة المذكورة المانع المذكور منتف فوجب التسليم.
ولأن لكل من السيد والزوج حقا متعلقا بها ، ومع التسليم على الوجه المذكور يحصل الجمع بين الحقين فكان واجبا. ومن أن حق كل منهما اختص بزمان ، نظرا إلى ارتباطه به غالبا ، فحق الزوج مناطه الليل ، لأنه محل الاستمتاع غالبا ، وحق السيد مناطه النهار كذلك ، فلا يتغير ذلك بحدوث حالة نادرة ، على أن حق السيد ليس منحصرا في الحرفة. وقد يبدو له فيريد استخدامها وهذا أصح ، ومن هذا البيان يظهر انتفاء الجمع بين الحقين بذلك.
قوله : ( وللسيد أن يسافر بها ، وليس له منع الزوج من السفر ليصحبها ليلا ).
إذا أراد السيد أن يسافر بالأمة المزوجة كان له ذلك ، ولم يكن للزوج المنع ، وذلك لأن السيد مالك للرقبة وإحدى المنفعتين ، وليس للزوج إلاّ المنفعة الأخرى فكان جانبه أقوى من جانب الزوج ، فلو أراد الزوج والحالة هذه أن يسافر معه ليستمتع بها ليلا لم يكن للسيد منعه ، لأن ذلك حق ثابت له.