______________________________________________________
محضة ، وكون تزويج السيد الأمة بحكم الملك لو أوجب هنا السقوط لأوجبه فيما إذا ماتت حتف أنفها قبل الوطء كما لو باعها فماتت قبل القبض ،
وقد نبّه المصنف على حكم هذه المسألة بذكر مسألتين :
إحداهما : ما إذا قتل الأمة أجنبي.
والثانية : ما إذا كانت الزوجة حرة فقتلت نفسها ، ومقتضى ذلك عدم السقوط فيهما وجها واحدا.
والتحقيق أن الاحتمال متطرق إليهما ، أما إذا قتل الأجنبي الأمة ، فلأنه على اعتبار التزويج بحكم المالية كإتلاف المبيع قبل قبضه ، وهنا ليس للزوج تضمينه شيئا إذ لا يجب سوى عوض النفس ، بخلاف إتلاف المبيع فيلزم السقوط.
وإن كان الحكم به هنا أضعف من الحكم به إذا قتلها السيد ، فإن المهر إنما يسقط بالفسخ إذا حديث من المستحق له. ومثل قتل الأجنبي ما إذا قتلها الزوج ، فإن قتله هنا لا يتضمن القبض ، كما لو قتل العبد المستأجر.
وأما الحرة إذا قتلت نفسها فإن مطلق النكاح فيه شائبة المعاوضة ، فقتلها نفسها قبل الدخول كإتلاف البائع المبيع قبل القبض ، فيلزم السقوط هنا أيضا. وربما فرّق بين الحرة والأمة : بأن الحرة كالمسلمة إلى الزوج بالعقد ، فإن له أن يمنعها من المسافرة ، وليست الأمة كذلك ، لأن للسيد أن يسافر بها. وتأثير هذا الفرق غير واضح ، ولو أثر لزم استقرار مهر الحرة بالعقد مع عدم نشوزها حينئذ.
والمهذب في المسائل كلها عدم السقوط ، لأن النكاح ليس على نهج المعاوضات ، ولا منافع البضع كسائر منافع الأموال ، وقد وجب المهر بالعقد وثبت أن الطلاق يشطره ، والفسخ من قبل الزوجة ومن جرى مجراها يسقطه ، فيقتصر على ذلك ويحكم في باقي الأحوال باللزوم بحكم الاستصحاب ، ولعل المصنف أراد بالأجنبي والحرة ذكر نظير المسألة ، أو أراد أن الحكم بالسقوط فيهما أضعف.