______________________________________________________
واختصاصها بعدم الاكتفاء بالمشاهدة في عوضها المكيل والموزون والمعدود بالنص (١) والإجماع.
والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في ذلك ، هذا إذا كان العوض حاضرا ، ولو كان غائبا اعتبر وصفه بما يرفع الجهالة ، فيبطل العقد بدونه للغرر.
الثانية : لا تقدير للمهر قلة ولا كثرة ، فيجوز العقد على كل ما يعده مالا في العادة ، كما يصح جعل ذلك عوضا في البيع والإجارة. ولا يصح العقد على مالا يتمول عادة كحبة من حنطة ، لأن ما لا يعد مالا يمتنع جعله عوضا عما يقابل بالمال.
وروى محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام كم المهر ـ يعني في المتعة ـ قال : « ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل » (٢).
وقال ابن بابويه : أدنى ما يجزئ في المتعة درهم فما فوقه (٣) ، لصحيحة أبي بصير عن الباقر عليهالسلام قال : سألته عن متعة النساء قال : « حلال فإنه يجزئ الدرهم فما فوقه » (٤).
روى سعيد الأحول عن الصادق عليهالسلام وقد سأله أدنى ما يتزوج به المتعة قال : « كف من بر » (٥).
ولا منافاة فيهما لما سبق ، أما الأولى فظاهر ، إذ ليس فيها منع ، لإجزاء ما دون الدرهم. وأما الثانية فمحمولة على أن الأدنى في العادة ذلك وإن كان الأدنى منه شرعا جائزا ، فتكون جارية على الغالب جمعا بينها وبين ما سبق.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٤٣ حديث ٦٢٧.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٦٤ حديث ١١٤١ ، الاستبصار ٣ : ١٤٩ حديث ٥٤٧.
(٣) المقنع : ١١٣.
(٤) الكافي ٥ : ٤٥٧ حديث ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٦٠ حديث ١١٢٦.
(٥) الكافي ٥ : ٤٥٧ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٦٠ حديث ١١٢٥.