ويشترط الملكية ، والعلم بقدره كيلا أو وزنا أو مشاهدة أو وصفا ، ولا حد له قلة وكثرة.
______________________________________________________
وفي رواية زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : « لا يكون متعة إلاّ بأمرين بأجل مسمّى وأجر مسمّى » (١).
وروى إسماعيل بن الفضيل الهاشمي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المتعة فقال : « مهر معلوم إلى أجل معلوم » (٢).
وهذا بخلاف عقد الدوام ، فإنه ليس الغرض منه ذلك فقط ، بل الغرض الأصلي منه النسل ، فكان شبهه بالمعاوضات أقل ، وقد سمّى الله سبحانه المهر صدقة ونحلة ، فمن ثم جاز تجريد العقد عنه ولم يكن ذكره شرطا ، وإلى هذا أشار المصنف بقوله : ( وهو شرط في المتعة خاصة ).
قوله : ( ويشترط الملكية ، والعلم بقدره كيلا أو وزنا أو مشاهدة أو وصفا ، ولا حد له قلة وكثرة ).
هنا مسألتان :
الأولى : يشترط في المهر أن يكون مما يملكه المتعاقدان ، فلا يصح العقد للمسلم على الخمر والخنزير. ويشترط كونه مملوكا للعاقد ، فلو عقد لنفسه على مال الغير لم يصح ، لامتناع أن يملك البضع بمال غيره ، ولا أثر لرضاء المالك بعد العقد.
وكذا يشترط العلم بقدره بالكيل أو الوزن في المكيل أو الموزون ، وبالمشاهدة فيهما وفي غيرهما. فلو عقدا على صبرة من طعام مشاهدة صح ، لاندفاع الغرر بالمشاهدة. وليس هذا كالمعاوضات الحقيقية ، لابتنائها على المكاسبة والمغابنة ،
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٥٥ حديث ١ ، التهذيب ٧ : ٢٦٢ حديث ١١٢٣.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٦٢ حديث ١١٣٥.