______________________________________________________
ذهب إلى ذلك الشيخ (١) ، وابن حمزة (٢) ، احتجاجا بما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق عليهالسلام : في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : « يستسعيها في نصف قيمتها ، فإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة » ، قال : « وإن كان لها ولد ادى عنها نصف قيمتها وعتقت » (٣).
وقريب منها رواية أبي بصير عن الصادق عليهالسلام (٤) ، ورواية عباد بن كثير البصري عنه عليهالسلام (٥). وعلى هذا فيجوز شراء نصفها من سهم الرقاب ، لأنه رقيق.
وذهب ابن الجنيد (٦) ، وابن البراج (٧) ، وابن إدريس إلى نفوذ العتق ويرجع الولي عليها بنصف قيمتها (٨) ، واختاره المصنف في المختلف (٩) ، وقربه هنا ، وهو الأصح.
لنا إن العتق صح بالإصداق كما صح النكاح ، ولهذا لو أصدقها رقيقا فأعتقته قبل الدخول ثم طلقها فإن العتق ينفذ ويجب عليها قيمة النصف.
وحقيقة العتق فك الملك وزواله ، وعوده بعد زواله ممتنع ، لوجود المقتضي وانتفاء المانع. قال المصنف في المختلف ونعم ما قال : وكلام الشيخ إنما يتم لو قلنا : إن المرأة لا تملك جميع المهر بالعقد ، بل تملك نصفه والنصف الآخر بالدخول (١٠).
__________________
(١) النهاية : ٤٩٧.
(٢) الوسيلة : ٣٥٩.
(٣) الفقيه ٣ : ٣٦١ حديث ١٢٤٣ ، التهذيب ٧ : ٤٨٢ حديث ١٩٣٩ ، الاستبصار ٣ : ٢١٠ حديث ٧٦١.
(٤) التهذيب ٨ : ٢٠٢ حديث ٧١٢ ، الاستبصار ٣ : ٢١٠ حديث ٧٦٢.
(٥) التهذيب ٨ : ٢٠٢ حديث ٧١٣ ، الاستبصار ٣ : ٢١٣ حديث ٧٦٣.
(٦) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٧٣.
(٧) المهذب ٢ : ٢٤٨.
(٨) السرائر : ٣١٦.
(٩) المختلف : ٥٧٣.
(١٠) المختلف : ٥٧٣.