______________________________________________________
هنا بحثان :
الأول : إذا علق المولى عتق جاريته بموت زوجها ، ففي صحة ذلك على أنه تدبير قولان للأصحاب :
أحدهما : ـ واليه ذهب الشيخ (١) ، وابن البراج (٢) ـ الصحة ، ومال اليه المصنف في باب التدبير ، وإن تردد هنا ، لأن العتق يقبل التأخير وقد جاز تعليقه بموت المولى ، فجاز تعليقه بموت غيره ممن له علاقة مثل الزوجية والخدمة ، ولرواية محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن رجل زوّج مملوكته من رجل آخر قال لها : إذا مات الزوج فهي حرة فما الزوج ، فقال عليهالسلام : « إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، ولا ميراث لها منه ، لأنها إنما صارت حرة بموت الزوج » (٣).
والثاني : ـ واختاره ابن إدريس (٤) ـ العدم ، لأن التدبير تعليق عتق المملوك بموت سيده دون غيره ، لأنه بمنزلة الوصية ، ولو لا ذلك لم يصح ، فإذا علق بموت غير السيد خرج عن مقتضاه ، فوجب الحكم بفساده ، لأن الأصل في العتق المعلق الفساد إلاّ ما أخرجه الدليل.
ولقائل أن يقول : إن هذا مما أخرجه الدليل ، لأن هذه الرواية المعتضدة بعمل أكثر الأصحاب لا تقتصر عن أن تكون دليلا.
ويؤيدها صحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق عليهالسلام (٥) ، الدالة على
__________________
(١) النهاية : ٤٩٩.
(٢) المهذب ٢ : ٢٥٠.
(٣) الفقيه ٣ : ٣٠٢ حديث ١٤٤٥ ، التهذيب ٧ : ٣٤٤ حديث ١٤٠٧.
(٤) السرائر : ٣١٧.
(٥) التهذيب ٨ : ٢٦٤ حديث ٩٦٥ ، الاستبصار ٤ : ٣٢ حديث ١١١.