______________________________________________________
جواز تعليق العتق بموت من جعلت له خدمة المملوك ، فإذا ثبت ذلك لم يخرج التدبير بهذا التعليق عن مقتضاه فلا يكون فاسدا ، وفيه قوة.
الثاني : يتفرع على القول بالصحة مسألتان : إحداهما حكم العدة ، والثانية حكم الميراث. أما العدة من وفاة زوجها فإنها عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام ، لأن حريتها متحققة حين موت الزوج ، فلم يتعلق بها حكم الاعتداد إلاّ وهي حرة ، وللتصريح به في الرواية السابقة.
وإنما تتحقق صحة هذا التفريع إذا قلنا : إن الأمة تعتد من وفاة زوجها بشهرين وخمسة أيام ، ولو ساوينا بينها وبين الحرة في العدة كان ذلك ساقطا. وأما الميراث فقد نفاه المصنف في أول كلامه ، وهو الذي وردت به الرواية (١) ، ثم قرّب ثبوته مع تعدد الورثة.
ووجه القرب ما سيأتي في الميراث إن شاء الله تعالى أن المملوك إذا أعتق على ميراث قبل القسمة شارك إن ساوى في الدرجة ، واختص إن كان أولى ، وهذا ثابت مع تعدد الورثة في محل النزاع ، فإن العتق يحصل بالموت والقسمة إنما تكون بعده. ويحتمل المنع ، لإطلاق عدم الإرث في الرواية ، وفيه نظر ، لأنه لا دلالة فيه على كون ذلك مع تعدد الورثة.
ولو سلّم فهذا الفرد خارج بنص آخر ، ولا يخفى أن قول المصنف : ( وقيل : يصح فتعتد عدة الحرة ولا ميراث ) يريد به تفرع كل من الأمرين على القول بالصحة لمكان الفساد.
وقد عرفت امتناع كل منهما على القول بالفساد.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٠٢ حديث ١٤٤٥ ، التهذيب ٧ : ٣٤٤ حديث ١٤٠٧.