______________________________________________________
لا يزال بالضرر.
وقد يرجّح هذا الوجه بما رواه غياث الضبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في العنين : « إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرّق بينهما ، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما والرجل لا يرد من عيب » (١) فإن عموم عدم رد الرجل بالعيب يتناول محل النزاع ، ولا يخرج منه إلاّ ما أخرجه دليل.
وبما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهالسلام : « إن عليا عليهالسلام كان يقول : إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها مرة ثم اعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت ، وليس لأمهات الأولاد ولا الإماء ما لم يمسها من الدهر مرة واحدة خيار » (٢).
ولا يخفى أن قوله عليهالسلام : « ثم اعرض عنها » مشعر بأن ترك الوطء كان باختياره لا لمانع عرض ، فلا دلالة فيه على محل النزاع. لكن قوله : « لتصبر فقد ابتليت » يشعر بعروض المانع ، إذ لا موقع للأمر بالصبر وذكر الابتلاء على ذلك التقدير.
وبما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من أتى امرأة مرة واحدة فلا خيار لها » (٣).
فهذه الأخبار مخصصة لعموم دلائل الفسخ فكيف كان ، فالقول بعدم الفسخ لا يخلو من وجه.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤١٠ حديث ٤ ، الفقيه ٣ : ٣٥٧ حديث ١٧٠٧ ، التهذيب ٧ : ٤٣٠ حديث ١٧١٤ ، الاستبصار ٣ : ٢٥٠ حديث ٨٩٦.
(٢) التهذيب ٧ : ٤٣٠ حديث ١٧١٥ ، الاستبصار ٣ : ٢٥٠ حديث ٨٩٧.
(٣) الكافي ٥ : ٤١٢ حديث ١٠ ، الفقيه ٣ : ٣٥٨ حديث ١٧٠٩ ، التهذيب ٧ : ٤٣٠ حديث ١٧١٢ ، الاستبصار ٣ : ٢٥٠ حديث ٨٩٥.