______________________________________________________
المختلف (١).
فيحصل في المسألة ثلاثة أقوال ، يفرّق في الثالث بين الدخول وعدمه.
احتج الشيخ في المبسوط على الأول بعموم الأخبار والإجماع ، وتنقيحه ان النصوص الدالة على الخيار بالجب مطلقة فيشمل الحادث مطلقا. هذا محصل استدلاله ، ولعله يريد بالأخبار مثل ما رواه أبو الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه؟ قال : « نعم إن شاءت » (٢).
وترك الاستفصال دليل العموم ، وهو غير صريح في المدعى.
وعلى الثاني التمسك بلزوم العقد بالاستصحاب ، وثبوت الخيار يحتاج إلى دليل وهو منتف ، وفيه نظر ظاهر.
وأما الثالث فالحجة على الثبوت بالتجدد قبل الدخول ، مع ما تقدم أن العنة يثبت بها الفسخ مع التجدد قبل الدخول ففي الجب أولى ، لأن العنة يمكن زوالها بخلاف الجب ، فإن اليأس من زواله ثابت فحصول الوطء معه ممتنع ، فكان أدخل في سببيته الفسخ.
ومنشأ الاشكال في المتجدد بعد الدخول الالتفات إلى عموم الأخبار ، ومشاركة ما بعد الدخول لما قبله في المقتضي للفسخ ، وهو لزوم الضرر العظيم باليأس من الاستمتاع على مر الزمان ، وإلى أن النكاح عقد لازم.
ولم يثبت شرعا ما يدل على ثبوت الخيار هنا ، والإلحاق بالعنة إنما هو فيما قبل الدخول ، إذ لا خيار لها بعده على ما سيأتي ، ولزوم الضرر هنا منقوض بلزومه في كل ضرر يمنع الوطء إذا يئس من برئه ، ومعارض بضرر الرجل بثبوت الخيار والضرر
__________________
(١) المختلف : ٥٥٤.
(٢) التهذيب ٧ : ٤٣١ حديث ١٧١٧ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٩ حديث ٨٩٢.