______________________________________________________
موجوؤهما (١).
والقول بكونه عيبا هو المشهور بين الأصحاب ، وقد دلت عليه الأخبار ، مثل موثقة بكير بن أعين عن أحدهما عليهماالسلام : في خصي دلّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها ، قال : « يفرّق بينهما إن شاءت ويوجع رأسه » (٢) الحديث.
وفي معناها صحيحة ابن مسكان (٣) ، وغيرها (٤) ، ولأنه في معنى العنة من حيث فوات مقصود العقد به وهو التناسل.
وقيل : إنه ليس بعيب ، لبقاء آلة الجماع وقدرته عليه ، ويقال إنه أقدر عليه ، لأنه لا ينزل ولا يعتريه فتور (٥). وهو مردود بالنص (٦) ، وبأن جهة كونه عيبا غير منحصر في ذلك ، لأن فوات التناسل به جهة يقتضي كونه عيبا ، وكذا لزوم العارية.
إذا تقرر ذلك فاعلم أن الخصاء يوجب الخيار إذا قارن العقد ، فإن حدث بعده ففي حكمه الأقوال الثلاثة التي سبقت في الجب.
وكلام المختلف (٧) ، وغيره دال على ثبوت الأقوال الثلاثة ، وإن كانت عبارة الكتاب وكلام الشارحين (٨) خاليين من ذلك. والقول بالتفصيل قريب ، ويمكن الاحتجاج له بما رواه سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، إن خصيا دلس نفسه لامرأة
__________________
(١) قاله الشيخ الطوسي في المبسوط ٤ : ٢٥٠ ، وابن البراج في المهذب ٢ : ٢٣٣.
(٢) الكافي ٥ : ٤١٠ حديث ٣ ، الفقيه ٣ : ٢٦٨ حديث ١٢٧٤ ، التهذيب ٧ : ٤٣٢ حديث ١٧٢٠.
(٣) التهذيب ٧ : ٤٣٢ حديث ١٧٢٢.
(٤) الكافي ٥ : ٤١١ حديث ٦ ، التهذيب ٧ : ٤٣٢ حديث ١٧٢١.
(٥) قاله الشيخ في المبسوط ٤ : ٢٦٣ والخلاف ٢ : ٢٢٧ مسألة ١٢٥ كتاب النكاح.
(٦) الكافي ٥ : ٤١٠ حديث ٣ ، الفقيه ٣ : ٢٦٨ حديث ١٢٧٤ ، التهذيب ٧ : ٤٣٢ حديث ١٧٢٠.
(٧) المختلف : ٥٥٤.
(٨) إيضاح الفوائد ٣ : ١٧٦.