ولا يرد الرجل بعيب سوى ذلك.
واما : المرأة فالمختص بها سبعة : الجذام ، والبرص ، والقرن ، والإفضاء ، والعمى ، والعرج ، والرتق.
______________________________________________________
أو ما جرى مجراها ، والبحث إنما هو في خصوص كونه خنثى فالمناسب ترك هذا القيد ، لأن حكمه معلوم مما سبق.
قوله : ( ولا يرد الرجل بعيب سوى ذلك ).
لأن هذه العيوب هي التي ورد بها النص وصرح بها أجلة الأصحاب ، وأما ما عداها فلا دليل على ثبوت الخيار به ، ولا يخالف فيه إلاّ نادر من الأصحاب.
فإن اللائح من كلام ابن البراج في المهذب اشتراك الرجل والمرأة في كون كل من الجنون والجذام والعفل والبرص والعمى موجبا للخيار في النكاح (١) ، وكذا ابن الجنيد (٢).
والمذهب خلافه ، تمسكا بظاهر قوله عليهالسلام : « والرجل لا يرد من عيب » (٣) فإنه حجة فيما لم يخرجه دليل ، ولا دليل على كون المذكورة عيبا في الرجل.
وقول الصادق عليهالسلام في صحيحة الحلبي : « إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل » (٤) ولا دلالة فيه على حكم الرجل ، فإن عمومه معارض بعمومه ، والرجل لا يرد من عيب. واعلم أن العقم ليس عيبا فلا ترد واحد من الرجل والمرأة به إجماعا.
قوله : ( وأما المرأة فالمختص بها سبعة : الجذام ، والبرص ، والقرن ، والإفضاء ، والعمى ، والعرج ، والرتق ).
__________________
(١) المهذب ٢ : ٢٣١.
(٢) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٥٢.
(٣) الكافي ٥ : ٤١٠ حديث ٤ ، الفقيه ٣ : ٣٥٧ حديث ١٧٠٧ ، التهذيب ٧ : ٤٣٠ حديث ١٧١٤.
(٤) التهذيب ٧ : ٤٢٤ حديث ١٦٩٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٦ حديث ٨٨٠.