غيرهما ، فلا مهر إن لم يدخل ، ولو قبضته استعاده ، وإن دخل فلها المهر إن جهلت ، وإلاّ فلا.
وقيل تأخذ ما قبضت ولا تسلّم الباقي ، ويحتمل مهر المثل.
______________________________________________________
أو غيرهما فلا مهر إن لم يدخل ، فإن قبضته استعاده ، ولو دخل فلها المهر إن جهلت ، وإلاّ فلا. وقيل : تأخذ ما قبضته ولا تسلّم الباقي ، ويحتمل مهر المثل.
إذا ظهر فساد عقد المتعة بسبب من أسباب الفساد ، إما وجود مانع ، أو فقد شرط.
فإما أن يكون قد دخل بها ، أو لا. وعلى تقدير الدخول : إما أن تكون عالمة بالفساد ، أو جاهلة.
فإن لم يكن دخل بها فلا مهر ، لبطلان العقد المقتضي لبطلان المسمّى ، فلو كانت قد قبضته استعاده ، إذ لا حق لها فيه ، ولو تلف في يدها ضمنته.
وكذا إن دخل وهي عالمة بالفساد ، لأنها بغي ولا مهر لبغي.
أما إذا دخل وهي جاهلة ففي حكمه قولان للأصحاب :
أحدهما : ـ اختاره الشيخ في النهاية (١) ـ أن لها ما أخذت ، ولا يلزمه أن يعطيها ما بقي ، ومستنده حسنة حفص بن البختري عن الصادق عليهالسلام قال : « إذا بقي عليه شيء من المهر وعلم أن لها زوجا ، فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ، ويحبس عنها ما بقي عنده » (٢).
وموردها ما إذا دفع إليها شيئا وبقي عنده شيء ، فلو لم يدفع شيئا ، أو دفع الجميع ، فلا دلالة فيها على حكمه. وعليها إشكال ، فإن المدفوع قد يكون قليلا وقد
__________________
(١) النهاية : ٤٩١.
(٢) الكافي ٥ : ٤٦١ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٦١ حديث ١١٢٩.