ولو وهبها المدة قبل الدخول لزمه النصف.
ولو ظهر فساد العقد اما بظهور زوج ، أو بكونها أخت زوجته ، أو
______________________________________________________
ظاهر.
قوله : ( ولو وهبها المدة قبل الدخول لزمه النصف ).
لو وهبها المدة أو بعضها جاز قطعا وكان ذلك إبراء ، لأنه إسقاط لما في الذمة ، فلا يفتقر الى القبول على أصح القولين كما سبق في الهبة.
ثم الهبة إما أن يكون قبل الدخول أو بعده ، فإن كان قبل الدخول وجب لها نصف المهر وسقط النصف الآخر ، كما لو طلّق الزوجة الدائمة قبل الدخول. ودليل ذلك وراء إجماع الأصحاب أنها فرقة قبل الدخول فأشبهت الطلاق.
ولمقطوعة سماعة ، قال : سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتع بها ، ثم جعلته في حل وقد قبضته منه : « فإن خلاّها قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الزوج نصف الصداق » (١). وجه الدلالة أنه لو لا استحقاقها النصف لوجوب أن يرد الجميع.
ولو دخل ثم وهبها الجميع أو البعض ، ففي سقوط شيء من المهر باعتبار ما وهب من المدة نظر ، ولم أقف للأصحاب على كلام في ذلك والذي يقتضيه صحيح النظر وجوب الجميع ، لاقتضاء العقد وجوبه ، ولم يثبت شرعا ما يقتضي سقوط شيء منه.
ولو وهبها البعض خاصة وانقضت المدة ولم يدخل ، ففي سقوط النصف هنا وجهان.
وتعبير الأصحاب بالسقوط لا يتناول هذه الصورة ، نعم قد يقال : لفظ الرواية لا يأبى هذه الصورة ، فإنه يصدق أنه خلاها قبل الدخول ، إلاّ أن يدّعي أن المراد إبانتها قبل الدخول ، ولا يكون ذلك إلاّ بهبة المدة.
قوله : ( ولو ظهر فساد العقد ، إما بظهور زوج ، أو كونها أخت زوجته ،
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٦١ حديث ١١٣٠.