______________________________________________________
الشيخ في النهاية (١) ، وأكثر الأصحاب كالمفيد (٢) ، والمرتضى (٣) ، وابن الجنيد (٤) ، وابن البراج (٥) ، وأبي الصلاح (٦) ، وابن إدريس (٧) ، وسلار (٨) ، وابن حمزة (٩).
وظاهر كلامه في المبسوط والخلاف أنه ليس بعيب ، فإنه عدّ عيوب المرأة ستة ثم قال : ومن أصحابنا من ألحق به العمى وكونها محدودة في الزنا (١٠) ، وربما يلوح ذلك من كلام الصدوق في المقنع حيث جعله رواية (١١).
والمذهب هو الأول ، لصحيحة داود بن سرحان عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : « ترد على وليها » (١٢) الحديث. وفي معناه ما رواه ابن بابويه في الفقيه عن الباقر عليهالسلام قال : « ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء » (١٣).
والمراد ردها في النكاح كما فهمه الأصحاب.
حجة المانع صحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام قال : « إنما يرد النكاح
__________________
(١) النهاية : ٤٨٥.
(٢) المقنعة : ٨٠.
(٣) الناصريات ـ الجوامع الفقهية ـ : ٢٤٨.
(٤) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٥٢.
(٥) قاله في الكامل كما نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٥٢.
(٦) الكافي في الفقه : ٢٩٥.
(٧) السرائر : ٣٠٩.
(٨) المراسم : ١٥٠.
(٩) الوسيلة : ٣٦٧.
(١٠) المبسوط ٤ : ٢٤٩ ، الخلاف ٢ : ٢٢٦ مسألة ١٢٤ كتاب النكاح.
(١١) المقنع : ١٠٤.
(١٢) التهذيب ٧ : ٤٢٤ حديث ١٦٩٤ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٦ حديث ٨٨٤.
(١٣) الفقيه ٣ : ٢٧٣ حديث ١٢٩٨.