______________________________________________________
المهذب (١) ، وعد ابن إدريس عيوب المرأة سبعة ثم قال : وألحق أصحابنا عيبا ثامنا وهو العرج البيّن ذهب إليه شيخنا في نهايته (٢) ولم يذهب إليه في مسائل خلافه (٣) وجعله ابن بابويه في المقنع رواية (٤).
والمختار الأول للروايتين السابقتين.
وحجة المانع صحيحة الحلبي ، والجواب ما تقدم.
بقي شيء وهو أن جمعا من الأصحاب أطلقوا كون العرج عيبا كالمفيد في المقنعة (٥) ، وكذا بعض الأخبار (٦).
وقيّده جماعة بما إذا كان بيّنا ، منهم ابن إدريس (٧) ، والمصنف في التحرير (٨) ، وفصل هنا فحكم بالفسخ إذا بلغ الإقعاد لا بدونه ، وكذا المحقق ابن سعيد (٩) ، والظاهر أن المراد به وبالعرج البيّن واحد ، وهو أن يكون فاحشا جدا بحيث لا يستطيع معه التردد في العادة إلاّ بالمشقة الشديدة ، فلا ترد بالعرج اليسير وهو الذي لا يكون كذلك.
وهذا هو المختار ، لأن في صحيحة داود بن سرحان السابقة : « وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها » (١٠) فإن ظاهرها أن الرد منوط بالزمانة ،
__________________
(١) المهذب ٢ : ٢٣١.
(٢) النهاية : ٤٨٥.
(٣) الخلاف ٢ : ٢٢٦ مسألة ١٢٤ كتاب النكاح.
(٤) المقنع : ١٠٤ ، السرائر : ٣٠٩.
(٥) المقنعة : ٨٠.
(٦) الفقيه ٣ : ٢٧٣ حديث ١٢٩٨ ، التهذيب ٧ : ٤٢٤ حديث ١٦٩٦ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٦ حديث ٨٨٣.
(٧) السرائر : ٣٠٩.
(٨) التحرير ٢ : ٢٩.
(٩) الشرائع ٢ : ٣٢٠.
(١٠) التهذيب ٧ : ٤٢٤ حديث ١٦٩٤ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٦ حديث ٨٨٤.