______________________________________________________
قطعا ، فلا يعتبر فيه ما يعتبر في الطلاق ، فلا يعد في الثلاث ، فلا تحرم إلاّ بطلقات ثلاث غيره.
ولا يطرد معه تنصيف المهر بحيث يكون متى حصل ثبت كما في الطلاق ، وإنما عبر بقوله : ( فلا يطرد ) دون أن يقول : ولا ينتصف ، لانتقاضه بالعنة حينئذ فإنها مع الفسخ بها تستحق نصف المهر على ما سيأتي إن شاء الله تعالى وعلى ما عبر به فالمنفي هو اطراده ، وذلك لا ينافي الثبوت في بعض الصور.
ولا يفتقر هذا الفسخ الى الحاكم ، لأنه حق ثبت ، فلا يتوقف استيفاؤه على كونه بحضور الحاكم أو بإذنه كسائر الحقوق ، خلافا لبعض العامة (١) وابن الجنيد (٢) منا ، وكلام الشيخ في موضع من المبسوط يشعر بتردده (٣).
وفي موضع آخر قبله جوز الاستقلال بالفسخ محتجا بأن الأخبار في هذا الباب مطلقة (٤).
واستثنوا من هذا الحكم العنة ، فإن الفسخ بها يتوقف على الحكم إجماعا ، لا لأجل الفسخ بل لأنه لا بد من ضرب الأجل على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ، ولا يكون ذلك إلاّ بحكم الحاكم إجماعا كالحجر بالفلس وبالسفه عند قوم.
فإذا ضرب الأجل ومضت المدة استقلت المرأة بالفسخ حينئذ ، وقول المصنف : ( وتستقل المرأة بعده عليه ) الضمير الأول فيه يعود إلى الأجل والثاني إلى الفسخ ، وكأنه ضمن كلمة ( تستقل ) معنى ( تسلط ) فعداه بكلمة ( على ) أي وتستقل متسلطة بعد الأجل على الفسخ من غير توقف على الحاكم.
__________________
(١) انظر : المجموع ١٦ : ٢٧٢ ، المغني لابن قدامة ٧ : ٥٨٥.
(٢) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٥٧.
(٣) المبسوط ٤ : ٢٥٣.
(٤) المبسوط ٤ : ٢٤٩.