______________________________________________________
وثالثها : أن يتجدد بعد العقد وقبل الوطء ، وللأصحاب فيه قولان :
أحدهما : الثبوت ، ذهب اليه الشيخ في المبسوط والخلاف (١) ، تمسكا بعموم الأخبار الدالة على الرد بهذا العيب ، فإنها شاملة للموجود قبل العقد والمتجدد بعده ، لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله السالفة وغيرها (٢).
والثاني : العدم ، اختاره ابن إدريس (٣) ، وكلام ابن حمزة يشعر به (٤) ، وإليه ذهب المصنف في المختلف (٥) ، وقواه هنا وفي التحرير (٦) ، واختاره جماعة من المتأخرين (٧) ، وهو الأصح.
لنا إن العقد قد وقع لازما فيجب التمسك بمقتضاه عملا بالاستصحاب ، وأمر النكاح مبني على كمال الاحتياط فلا تسلط على فسخه بكل سبب ، مع أن أكثر الأصحاب مطبقون على انتفاء الخيار.
وأما الأخبار فإن ظاهرها وإن اقتضى ثبوت الخيار إلاّ أنّها غير صريحة في ذلك ، مع أن صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهالسلام قد تضمنت الحكم برد العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة والتي بها زمانة إذا دلست نفسها (٨) ، وإنما يكون التدليس مع وجود العيب قبل العقد.
ومفهوم ذلك يقتضي عدم الرد مع انتفاء التقدم ، ومفهوم الشرط حجة عند
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٢٥٢ ، الخلاف ٢ : ٢٢٧ مسألة ١٢٨ كتاب النكاح.
(٢) الكافي ٥ : ٤٠٩ حديث ١٨ ، التهذيب ٧ : ٤٢٧ حديث ١٧٠٤ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٩ حديث ٨٩٠.
(٣) السرائر : ٣٠٩.
(٤) الوسيلة : ٣٦٧.
(٥) المختلف : ٥٥٤.
(٦) التحرير ٢ : ٢٩.
(٧) منهم فخر المحققين في الإيضاح ٣ : ١٧٩ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٣ : ١٨٥.
(٨) الكافي ٥ : ٤٠٨ حديث ١٤ ، التهذيب ٧ : ٤٢٥ حديث ١٦٩٩ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٧ حديث ٨٨٥.