______________________________________________________
فإن من زوج امرأة فظهر كونها رقيقة لا يعد مدلسا إلاّ إذا وصفها بكونها حرة ، وفي بعضها يعد مدلسا بمجرد السكوت عن بيان الحال.
كما إذا زوج ذات العيب ولم يبيّن عيبها ، وكان المدار في ذلك كون الشيء خللا في الخلقة وعدمه.
وكل موضع تحقق فيه خلل الخلقة فالسكوت عنه مع العلم به تدليس ، وكل موضع لا يكون كذلك لا يتحقق التدليس ، إلاّ إذا وصف بصفة كمال فيظهر عدمها كالحرية والبكارة ، والأصل فيه أن الإطلاق محمول على كمالية الخلقة ، ولا يقتضي استجماع صفات الكمال ، هذا معنى التدليس.
وأما بيان ما به يصير الشخص مدلسا فينبغي أن يقال فيه : أنه متى تحقق كونه باعثا على التزويج عد مدلسا ، سواء كان متولي العقد هو أو غيره ، وهكذا يفهم من كلام بعض المحققين (١).
لكن عبارة المصنف والشيخ (٢) وابن الجنيد (٣) غير وافية بذلك ، والذي تشعر به عبارة المبسوط أن المدار في التدليس على التزويج ، وفي عبارة بعض الأخبار اختلاف ، ففي بعضها الرجوع على الولي الذي دلسها (٤) ، وفي بعضها يغرم وليها الذي أنكحها (٥) ، وفي بعضها أن المهر على الذي زوجها ، لأنه الذي دلسها (٦).
__________________
(١) منهم ابن إدريس في السرائر : ٣٠٩.
(٢) المبسوط ٤ : ٢٥٤.
(٣) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٥٨.
(٤) الكافي ٥ : ٤٠٨ حديث ١٤ ، التهذيب ٧ : ٤٢٥ حديث ١٦٩٩ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٧ حديث ٨٨٥.
(٥) الكافي ٥ : ٤٠٦ حديث ٦ ، التهذيب ٧ : ٤٢٦ حديث ١٧٠١ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٧ حديث ٨٨٦.
(٦) الكافي ٥ : ٤٠٧ حديث ٩ ، التهذيب ٧ : ٤٢٤ حديث ١٦٩٧ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٥ حديث ٨٧٨.