______________________________________________________
المدعية » (١).
واحتج الآخرون بما رواه عبد الله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشايخه قال : قالت امرأة لأبي عبد الله عليهالسلام ، أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين وينكر الرجل ، قال : « تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل ويدخل عليها الرجل ، فإن خرج على ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلاّ صدقت وكذب » (٢).
وضعّفها المصنف في المختلف بكونها مرسلة ، ثم صوب الجمع بينهما وبين رواية أبي حمزة بحمل الاولى على ما إذا ادعى الرجل الإصابة قبل الدعوى فأنكرت ، والثانية على ادعاء العنة فينكر الرجل (٣).
وفي هذا الحمل اعتراف بأن حشو الخلوق طريق الى قطع المنازعة ، وفيه نظر ، لإمكان أن يلطخ ذكره به هو أو غيره ، فلا يكون دليلا على الجماع ، اللهم إلاّ إذا قطع بانتفاء ذلك كما إذا أفردا في بيت خال وشدت يداه على وجه أفاد اليقين ، فإنه لا يبعد المصير إليه.
لكن على هذا لا يحتاج الى ما قيد به في الرواية من كون الرجل لا يعلم حشو الخلوق.
ومتى ثبت اعتبار حشو الخلوق شرعا كان ذلك طريقا رابعا يستعلم به ثبوت العنة وانتفاؤها.
والخلوق بفتح الخاء المعجمة : أخلاط من الطيب منها الزعفران.
ولو كانت بكرا فادعى الإصابة فشهد أربع نسوة بالبكارة فكذبهن الزوج لم
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤١١ حديث ٧ ، التهذيب ٧ : ٤٢٩ حديث ١٧٠٩ ، الاستبصار ٣ : ٢٥١ حديث ٨٩٩.
(٢) الكافي ٥ : ٤١١ حديث ٨ ، الفقيه ٣ : ٣٥٧ حديث ١٧٠٤ ، التهذيب ٧ : ٤٢٩ حديث ١٧١٠ ، الاستبصار ٣ : ٢٥١ حديث ٩٠٠.
(٣) المختلف : ٥٥٦.