الإزالة مع الجب اشكال.
______________________________________________________
الممتنع من الإزالة مع الجب اشكال ).
لو وجد كل من الزوجين بالآخر عيبا من العيوب الموجبة للفسخ ثبت لكل منهما الخيار ، فإن اختار أحدهما الإمضاء كان للآخر الفسخ ، لوجود المقتضي للفسخ بالنسبة الى كل منهما ، واجتماع النقيضين لا يمنع من ترتب الأثر.
ولا فرق بين كون العيبين من جنسين أو من جنس واحد.
وحكى في المبسوط وجهين في الثاني ، يوجه أحدهما بكونهما مع الاتحاد متكافئين فلا خيار ، والآخر بعموم النص ، وأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه وقوّى الثاني (١) ، وهو الأصح.
وأطلق المصنف ثبوت الخيار إلاّ في صورة واحدة ، وهي الرتق الممتنع الإزالة الذي يتعذر معه الوطء.
وفي معناه العفل مع الجب المستوعب وما في حكمه ، فذكر فيه إشكالا ينشأ : من أن كلا منهما سبب للخيار إذا انفرد فعند الاجتماع كذلك ، لأصالة عدم كون الاجتماع مانعا من ترتب الخيار على السبب. ومن أن الفسخ إنما يثبت بكل من العيبين المذكورين ، لفوات مقصود النكاح وهو الاستمتاع ، فجعل الفسخ وسيلة إلى التخلص منه.
وهذا المعنى منتف في المحل المفروض ، فإن الفوات المذكور ثابت على كل من تقديري الفسخ وعدمه فيتمسك بأصالة لزوم النكاح ، وليس بشيء ، لأن المعنى المستنبط لا يخصص عموم النص (٢) ، فالأصح الثبوت من الجانبين.
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٢٥١.
(٢) الكافي ٥ : ٤٠٦ حديث ٦ ، التهذيب ٧ : ٤٢٤ حديث ١٦٩٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٦ حديث ٨٨٠.