______________________________________________________
قد ثبت أن للزوج الرجوع على الولي بالمهر إذا فسخ بالعيب وكان الولي عالما بالحال ، فبناء على هذا إذا ادعى الزوج عليه العلم بالعيب ليرجع عليه ، فإن أنكر كان على الزوج البينة لإثبات دعواه ، فإنه مدع ، لأن الأصل عدم العلم.
والأصل براءة ذمته ، ومع فقدها فللزوج اليمين عليه ، فإذا حلف انتفى علمه ظاهرا ، وانتفى سبب الرجوع عليه وهو التدليس والحصر في جانبها ، فتعين الرجوع عليها لتغريرها حيث لم تعلم الولي بحالها.
فإن ادعت اعلامه كان عليها البينة ، ومع عدمها فعليه اليمين ، ولا يكفي اليمين الأولى ، لأن أثر اليمين لا يتعدى المتخاصمين ، فلا تسقط بها دعوى اخرى ، وينبغي التنبيه لشيئين :
أحدهما : انا قد أسلفنا أن الولي إن كان ممن شأنه أن لا يخفى عليه حالها لكونه محرما والعيب مما لا يخفى فعليه الغرم ، ولا يقبل منه اليمين ، فإنه المدعي ، لأن دعواه خلاف الظاهر.
وحينئذ فلا يتمسك بأصالة براءة الذمة ، لوجود المقتضي لشغلها. وربما علل بأنه على تقدير عدم علمه مقصر بترك الاستعلام ، وإن كان من شأنه أن يخفى عليه الحال ، فإن الرجوع عليه إنما يكون مع علمه ، فإن أنكره فعليه اليمين مع عدم البينة.
هذا هو المستفاد من كلام المحققين منهم الشيخ في المبسوط (١) ، والمصنف في التحرير (٢) ، وغيرهما (٣) وتوجيهه ظاهر فإذا وضح هذا ونظر الى إطلاق كلام المصنف هنا بأن على الولي اليمين إذا أنكر العلم بالعيب تبيّن كون هذا الإطلاق مستحقا للتقييد.
الثاني : إذا حلف الولي للزوج على عدم العلم بالعيب لم يمتنع توجه دعوى
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٢٥٢.
(٢) التحرير ٢ : ٢٩.
(٣) ابن البراج في المهذب ٢ : ٢٣٤.