ولا فرق في لزوم العقد باختيار المقام معه في أثناء السنة أو بعدها ، وإذا علمت بعنته قبل العقد فلا خيار.
______________________________________________________
الخيار هنا هو تغييب الحشفة في الفرج بحيث يشمل الشفران وملتقاهما عليها ، اما إذا انقلبت الشفران الى الباطن وكانت الحشفة تلاقي ما انعكس من البشرة الباطنة ففي اعتباره في ذلك ونظائره توقف ، هذا حكم سليم الحشفة ، أما مقطوعها ففي حكمه وجهان :
أحدهما : الاكتفاء بتغييب قدرها ، لأنها المرجع عند وجودها ، فيصار الى قدرها عند فقدها.
والثاني : اعتبار تغييب الكل ، فإنه ليس بعد الحشفة حد يرجع اليه ، واختار الشيخ في المبسوط الأول (١) ، وتردد المصنف في التحرير (٢).
ولو وطأها في الحيض أو النفاس أو الإحرام خرج عن حكم العنة ، لحصول الوطء الحقيقي ، ولا يقدح كونه محرما ، وكذا لو وطأ في الدبر عندنا.
قوله : ( ولا فرق في لزوم العقد باختيار المقام معه في أثناء السنة وبعدها ).
أما بعد السنة فلأنه محل الخيار ، فإذا اختارت المقام سقط. وأما اختيارها ذلك في الأثناء فقد حكى الشيخ في المبسوط فيه خلافا ، ثم قوى السقوط (٣) ، وهو المختار ، ويدل عليه رواية أبي البختري التي ذكرناها فيما تقدم.
قوله : ( وإذا علمت بعيبه قبل العقد فلا خيار ).
لأن إقدامها على النكاح في هذه الحالة يتضمن الرضى بالعيب ، سواء العنة
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٢٦٤.
(٢) التحرير ٢ : ٣٠.
(٣) المبسوط ٤ : ٢٦٤.